العاداتالفتاوىهيئات ودور الفتوىهيئة الفتوى بالكويت

بيع أشرطة الكاسيت في محل مُستأجَر

  • السؤال:

إننا مستأجران محلًا تجاريًا ونباشر نشاطًا تجاريًا في المحل هو بيع أشرطة كاسيت: قرآن كريم، وشرائط دينية، وأناشيد دينية، وأغانٍ وطنية، وأغاني ‏أطفال، وشرائط ذكر (مدح في حب النبي) صلى الله عليه وسلم، وقصص دينية وأغانٍ ليس بها أي شيء خليع أو يخدش الحياء العام، علمًا بأننا مستأجران ‏المحل منذ 12 عامًا ولم يحدث منا أي شيء مخالف للقانون، ونحن متزوجان ونعول أسرنا ولا يوجد لنا أي باب رزق آخر، وجميع ما نملك داخل هذا ‏المحل، حيث إن صاحب المنزل منذ شهرين يقول الشرائط حرام ويريد أن يطردنا، فهل عملنا هذا حرام يستوجب من صاحب المنزل طردنا منه وإلغاء عقد ‏الإيجار الذي بيننا وبينه، أفتونا مأجورين. ثم حضر المستفتيان أمام اللجنة ومعهما بعض أشرطة الكاسيت وأكثرها دينية، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفادا بالتالي: المحل مستخرج من بيت، والعقد كان مع صاحب البيت الذي توفي، والآن زوجته هي التي تطالبنا بإخلاء المحل، والعقد لمدة خمس سنوات، وهو لم ينته بعد ‏ونحن في المرحلة الثالثة، ونحن لم نرتكب مخالفة، والتفتيش علينا من قبل الجهات المختصة مستمر، وهي تحتج علينا بأن عملنا هذا حرام.

 

  • الجواب:

إذا كانت شرائط الكاسيت التي تبيعونها في المحل كما وصفتم، ليس فيها خلاعة ولا تبذل، ولا يرافقها محرم، فلا مانع من بيعها في المحل، ولا يعد في عملكم ‏هذا شيء مخالف للأحكام الشرعية، وما دام عقد إيجاركم لهذا المحل مستوفيًا لشروطه الشرعية، ولا زال ساري المفعول، ولم تنته مدته بعد، وأنتم موفون ‏بشروطه، وتدفعون الأجرة في موعدها، فلا يحق لمالك الدكان فسخ العقد الذي بينكم وبينه لما تقدم من الأسباب.

والله أعلم.

  • مجموعة الفتاوى الشرعية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى