- السؤال:
إننا مستأجران محلًا تجاريًا ونباشر نشاطًا تجاريًا في المحل هو بيع أشرطة كاسيت: قرآن كريم، وشرائط دينية، وأناشيد دينية، وأغانٍ وطنية، وأغاني أطفال، وشرائط ذكر (مدح في حب النبي) صلى الله عليه وسلم، وقصص دينية وأغانٍ ليس بها أي شيء خليع أو يخدش الحياء العام، علمًا بأننا مستأجران المحل منذ 12 عامًا ولم يحدث منا أي شيء مخالف للقانون، ونحن متزوجان ونعول أسرنا ولا يوجد لنا أي باب رزق آخر، وجميع ما نملك داخل هذا المحل، حيث إن صاحب المنزل منذ شهرين يقول الشرائط حرام ويريد أن يطردنا، فهل عملنا هذا حرام يستوجب من صاحب المنزل طردنا منه وإلغاء عقد الإيجار الذي بيننا وبينه، أفتونا مأجورين. ثم حضر المستفتيان أمام اللجنة ومعهما بعض أشرطة الكاسيت وأكثرها دينية، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفادا بالتالي: المحل مستخرج من بيت، والعقد كان مع صاحب البيت الذي توفي، والآن زوجته هي التي تطالبنا بإخلاء المحل، والعقد لمدة خمس سنوات، وهو لم ينته بعد ونحن في المرحلة الثالثة، ونحن لم نرتكب مخالفة، والتفتيش علينا من قبل الجهات المختصة مستمر، وهي تحتج علينا بأن عملنا هذا حرام.
- الجواب:
إذا كانت شرائط الكاسيت التي تبيعونها في المحل كما وصفتم، ليس فيها خلاعة ولا تبذل، ولا يرافقها محرم، فلا مانع من بيعها في المحل، ولا يعد في عملكم هذا شيء مخالف للأحكام الشرعية، وما دام عقد إيجاركم لهذا المحل مستوفيًا لشروطه الشرعية، ولا زال ساري المفعول، ولم تنته مدته بعد، وأنتم موفون بشروطه، وتدفعون الأجرة في موعدها، فلا يحق لمالك الدكان فسخ العقد الذي بينكم وبينه لما تقدم من الأسباب.
والله أعلم.
- مجموعة الفتاوى الشرعية