الأسرةالفتاوىدار الإفتاء المصريةهيئات ودور الفتوى

حكم تحديد النسل

  • السؤال:

يقول السائل أن تعداد السكان في زيادة مستمرة حيث وصل إلى 68 مليونا.
فهل الوسائل المستخدمة والمطروحة لتحديد النسل حلال أم حرام؟

 

  • الجواب:

إذا كانت الوسائل المستخدمة والمطروحة لتحديد النسل يقصد منها قطع الإنجاب مطلقا وتجعل [أحد] الزوجين أو كليهما غير صالح للإنجاب مستقبلا فهي محرمة شرعًا، كالتعقيم للزوج أو ربط المبايض للمرأة سواء كان ذلك بدواء أو جراحة إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث، أو ينتقل بالوراثة، أو قرر الطبيب الثقة أن الحمل يصيب المرأة بضرر محقق لو حملت، أما إذا كانت الوسائل المستخدمة يقصد منها تنظيم النسل حسب الأحوال والظروف، فإن التنظيم مباح شرعًا، وكل وسائل تنظيم النسل حلال ولا شيء فيها.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

  • المبادئ:

1- يحرم استخدام وسائل تحديد النسل إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا بدواء أو بجراحة إلا لضرورة.

2- استخدام وسائل تنظيم النسل حسب الأحوال والظروف مباح شرعًا بكل وسائله.
 

  • دار الإفتاء المصرية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى