العاداتالفتاوىدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبيهيئات ودور الفتوى

حكم الموسيقى

  • السؤال:

ما هو موقف الإسلام من الموسيقى والغناء أداءً واستماعًا؟

  • الجواب:

الموسيقى من آلات اللهو والطرب.

ولا يباح منها إلا الدف وبقدر الترويح عن النفس وفي أوقات الأفراح والأعياد، وشيوع اللهو من أسباب نزول البلاء ففي الحديث الشريف: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ»، قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ، وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ»[1].

أما الغناء فمنه المباح، ومنه غير المباح، فالمباح منه ما كان غير مثير للجنس، وبألفاظ لا فحش فيها وبصوت لا يثير الشهوة، والرجال للرجال، والنساء للنساء، وبقدر لا يصرف عن ذكر الله تعالى، وغير المباح منه ما كان مثيرًا للجنس والشهوة وبألفاظ فاحشة، وبصوت يثير ويحرك العواطف والانفعالات ويجمح بالغرائز أو يختلط فيه الرجال بالنساء.

والله تعالى أعلم.

 

1) رواه الترمذي عن أبي هريرة، وقال «غريب»، ورواه أحمد والحاكم مرفوعًا عن ابن عمر، والترمذي عن علي بألفاظ ‏مختلفة متقاربة. ورواه الطبراني في المعجم الكبير برقم (5810)، (6/150). وأورده الهيثمي في المجمع وقال: روى ابن ‏ماجة طرفًا من أوله ورواه الطبراني، وفيه عبد الله بن أبي الزناد، وفيه ضعف، وبقية رجال إحدى الطريقين رجال الصحيح ‏‏(8/10). وذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم (38720)، (14/278).‏

 

  • دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى