الزكاةالعبادةالفتاوىدار الإفتاء المصريةهيئات ودور الفتوى

الزكاة على الأموال المودعة بالبنوك

  • السؤال:

عند السائل مال يودع بعضه في شهادات استثمار البنك الأهلي، ويودع البعض الآخر في حساب استثماري في بنك ناصر الاجتماعي.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين في كل من البنكين، كما يطلب بيان رأي الدين في الزكاة الواجبة في المبالغ المودعة بالبنكين، وهل تحسب على رأس المال المودع، أم على العائد الذي يحصل عليه السائل من البنكين؟

 

  • الجواب:

الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحدد مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعًا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام جائز شرعًا؛ لأنه يدخل في نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح واستثمار الأموال بهذا الطريق حلال، ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام باعتبار أن فائدة الشهادات محددة مقدما فهي من ربا الزيادة، وبالطريق الآخر حلال باعتبار أن الربح غير محدد بل يتبع الواقع من ربح وخسارة، ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها، ولا تجب عليها زكاة، هذا والزكاة تجب في رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعي وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وذلك بواقع ربع العشر أي 2,5% مع توافر باقي شروط وجوب الزكاة في المال، وتصرف الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة في آية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ [التوبة: 60].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

  • المبادئ:

1- الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدما، أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وهي بهذا الوصف تكون من ربا الزيادة المحرم شرعًا.

2- الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما وبقاؤه خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام جائز وحلال شرعًا.

3- تجب الزكاة في رأس المال أو الربح الحلال متى بلغ نصابا وهو ما يقابل 85 جراما من الذهب عيار 21 مع توافر باقي الشروط بواقع 2,5 في المائة.

بتاريخ: 12/1/1980

 

  • دار الإفتاء المصرية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى