- السؤال:
ما الحكم الشرعي فيما نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 19/5/2001 من آراء متعارضة حول موضوع تأجير الأرحام؟
- الجواب:
تفيد دار الإفتاء المصرية بأن استئجار الأرحام محرم شرعًا، ولا يجوز بحال من الأحوال؛ لشبه كثيرة منها:
أن الأصل في الفروج والدماء التحريم، ولا تحل إلا بموجب شرعي، وأن الشرع يقرر أن الانتفاع ببضع المرأة وجميع جسدها لا يكون إلا لها ولزوجها وولدها، وهذا الانتفاع شخصي لهم وفي حدود الشرع، ولا يتعدى غيرهم إلا في حالة الرضاعة لورود النص الشرعي بشأنها، ولا يجوز التبرع بهذا الانتفاع أو تأجيره؛ لإجماع فقهاء المسلمين على مدار العصور على أنه لا يجوز إعارة الفروج بحال من الأحوال، ولا انتفاع غير الزوج بجسد زوجته، فالمسألة ليست مرتبطة بمدى اختلاط الأنساب من عدمه كما فهم البعض، وعلى ذلك فوضع بويضة مكونة من مني رجل وبويضة امرأة في رحم امرأة أخرى لا يجوز شرعا؛ لأن الانتفاع برحم المرأة لا يكون إلا لها ولزوجها انتفاعا شخصيا لا يملك أي منهما تأجيره أو التصرف فيه شرعًا.
ولا يمكن قياس مسألة تأجير الأرحام على مسألة الرضاع؛ لأنه في الرضاع الطفل موجود بهيئته، وينتفع بلبن المرأة دون أن يختلط بجسد المرأة وأعضائها، أما في البويضة الملقحة فإنها تختلط بجسد المرأة وتتلاحم معها، وتتأثر بما يعرض عليها من أحوال، وبذلك فالقياس باطل. وقد سبق أن أصدرت دار الإفتاء فتوى شرعية بتحريم تأجير الأرحام برقم 785 لسنة 1999، كما صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم “1” بجلسته بتاريخ 29/3/2001 بتحريم تأجير الأرحام بإجماع الآراء عدا شخص واحد، ويجب الالتزام بفتوى دار الإفتاء وبقرار مجمع البحوث الإسلامية شرعًا إفتاء وقضاء، وعدم الخروج عليهما بأي حال كان ذلك من فرد أو هيئة عامة أو خاصة.
وبناء على ذلك فكل شخص يحاول إثارة هذا الموضوع سواء في مجال الإعلام بوسائله المختلفة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو في مجال آخر يكون آثما شرعا؛ لأنه يعمل على إثارة الفتنة وإضعاف كلمة المسلمين في أمر دينهم ودنياهم، وإثارة الفرقة والاختلاف فيما بينهم، وقد أمرنا الله تعالى بالاتحاد ونهانا عن التفرق والاختلاف في قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾[آل عمران: 103]. وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾[الأنفال: 46].
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
- المبادئ:
1- استئجار الأرحام أمر محرم شرعًا لأن الأصل في الفروج والدماء التحريم.
- دار الإفتاء المصرية