العاداتالفتاوىاللجنة الدائمة للبحوث والإفتاءهيئات ودور الفتوى

تعليم الموسيقى

  • السؤال:

إنا نعيش في إنجلترا، وندرِّس بمدارس أهلية أيام العطلة مبادئ الإسلام، واللغة العربية لأطفال القادمين من الهند والباكستان واليمن.. إلخ، إلى تلك البلاد، وهؤلاء الأطفال يتلقون بالمدارس الرسمية جميع علومهم بالموسيقى والصور؛ للتشويق والإعانة على الفهم وحضور الفكر، فإذا جاؤوا إلى مدارسنا الإسلامية أيام عطلتهم؛ لتلقي العلوم الإسلامية واللغة العربية ولم يجدوا هذه المشوقات نفروا. فهل يجوز لنا استخدام المعازف في الأناشيد الإسلامية لهؤلاء الأطفال، كما يجوز لهم اللعب بالصور والتماثيل؛ ترغيبًا لهم واستمالة لقلوبهم حتى يقبلوا على هذه المدارس الإسلامية لتعلم دينهم؟

 

  • الجواب:

لا يجوز استخدام المعازف ولا غيرها من آلات اللهو، لا في   الأناشيد الإسلامية ولا في غيرها ولا في التعليم ولا في غيره؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [لقمان: 6] الآية، ولما روى البخاري عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدًا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.» [1] لكن ينبغي ترغيبهم بالأناشيد الطيبة التي لا محذور فيها شرعًا، وبالجوائز المناسبة وبغير ذلك من أنواع الترغيب والتشجيع التي لا محذور فيها. والله سبحانه ما حرم شيئًا على عباده إلا يسر لهم من الحلال ما يغنيهم عنه، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2] وقال   سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4] ونسأل الله للجميع التوفيق لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

1) أخرجه البخاري 6 / 243 (تعليقًا)، وأبو داود 4 / 319 برقم (4039) (مختصرًا)، وابن حبان 15 / 154 برقم (6754)، والطبراني في الكبير 3 / 282 برقم (3417)، والبيهقي في السنن 3 / 272، 10 / 221. وقد وصل الحديث الحافظ ابن حجر في كتابه (تعليق التعليق على صحيح البخاري) 5 / 17 وما بعدها. وانظر فتح الباري 10 / 51 برقم (5590)، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم 5 / 270-272.

 

  • فتاوى اللجنة الدائمة

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى