- السؤال:
هل يأثم بائع أو مصلح التلفزيون الذي يستخدم في أغراض سيئة؟
- الجواب:
الأصل جواز بيع الأدوات والأجهزة السمعية والبصرية التي تصلح للخير وللشر، وكذلك يجوز صيانتها وتصليحها، لأن البيع واقع على الجهاز نفسه وهو آلة للخير وللشر فالعقد صحيح، والإثم على من يستعمل ذلك لغرض غير مشروع.
والله أعلم.
- الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا