- السؤال:
نرفع إليكم النظام الأساسي للصندوق التعاوني في الهيئة العامة في إحدى الوزارات راجين التفضل بالإفتاء بشرعية الاشتراك فيه، أو عدم شرعيته، للعمل بفتواكم في ذلك، فإنها القول الفصل فيما نختلف فيه، والله يجزيكم عن هذه الأمة خير ما يجزي أهل العلم الصادقين.
- الجواب:
اطلعت اللجنة على النظام الأساسي للصندوق التعاوني وقالت فكرة هذا النظام فكرة مشروعة لأنها قائمة على التعاون وعلى التبرع بالأقساط المدفوعة لصالح أغراض المشتركين في الصندوق، ولذلك فإن الاشتراك فيه مشروع وهو من التعاون على البر والتقوى.
إلا أننا نرى لمن يشترك ضرورة مراجعة المسؤولين بما يتصل بالمادة (7) التي تنص على أنه (… وللجنة إدارة الصندوق أن تقرر استثمارها بالشكل الذي يحقق أهدافه) فينبغي أن يزاد هنا قيد نصه كالآتي: «وفقًا للشريعة الإسلامية».
وكذلك في المادة (10) التي تنص أنه «إذا عجز الصندوق عن الاستمرار في تحقيق أهدافه بالشكل الوارد في مواده السابقة تفوض اللجنة المكلفة بإدارته في اتخاذ ما تراه مناسبًا».
ينبغي أن يضاف هنا: «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية».
والله أعلم.
- مجموعة الفتاوى الشرعية