
- السؤال:
أولاَ: ما هو الحكم الشرعي في المواضيع التالية:
1- الاقتراض بفائدة معلومة متفق عليها بين البنك والمقترض. مثال: اقترض شخص مبلغ 1000 دينار من البنك وأبرم مع البنك عقدًا بأن يعيد بعد سنة مبلغًا وقدره 1070 دينارًا.
2- حساب فائدة على تأخير دفع الدين المستحق للبنك في ذمة عملية المقترض؟ مثال: في نهاية السنة والتي كان مقررًا أن يدفع فيها العميل مبلغًا وقدره 1070 دينارًا، استمهل البنك في أن يؤخر الدفع سنة أخرى فوقع مع البنك عقدًا بأن يدفع في نهاية السنة الثانية مبلغًا (1144.900) دينارًا بفائدة مركبة على أصل القرض والفائدة المستحقة عليها في نهاية السنة الأولى.
3- إيداع الأفراد والشركات الأموال في البنوك مقابل ضمان البنك لأصل المبلغ المودع، وأن يدفع للمودعين فائدة محددة. مثال: أودع شخص مبلغ 1000 دينار، وأبرم مع البنك عقدًا بأن يستوفي عن هذا المبلغ المودع في البنك سنويًا فائدةً بنسبة 6%، فإذا أراد استرداد أمواله بعد سنة وفَّاه البنك 1060 دينارًا، وإذا أراد استرداد أمواله بعد سنتين وفاه البنك (1123.600) دينارًا وهكذا.
ثانيًا: ما هو الحكم الشرعي بعامة معاملات البنوك التجارية التي تتعامل أساسًا بالإقراض والاقتراض على أساس الفائدة المصرفية المتفق عليها مسبقًا؟
ثالثًا: هل هناك حرج شرعي من إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالفائدة وذلك في الحساب الجاري حيث لا يستوفي المودع فائدة على أمواله المودعة في البنك؟ وهل يعتبر هذا العمل وجهًا من وجوه دعم هذه المؤسسات وما الحكم فيما لو كان هناك بنك إسلامي لا يتعامل بالفائدة موجود في البلد التي يعيش فيها المودع؟
- الجواب:
ما ورد في السؤال الأول والثاني في جميع صورهما، هو من الربا المحرم.
أما السؤال الثالث بشأن إيداع الأموال في حسابات جارية لدى البنوك الربوية (بدون فوائد) مع وجود بنوك إسلامية فإن الأولى عدم الإقدام على ذلك لما فيه من دعم نشاط هذه البنوك وتوفير السيولة لها، إلا إذا وجد داع يعتبر لحفظ المال حيث لا تتوفر وسائل أخرى للحفظ.
والله أعلم.
- مجموعة الفتاوى الشرعية