تسأل السائلة عن حكم إجراء جراحة ترقيع غشاء البكارة:
- السؤال:
ما رأي الدين في إجراء عملية جراحية لأنثى تعيد لها عذريتها – ترقيع غشاء البكارة – التي فقدتها لسبب أو لآخر: هل هي حلال أو حرام؟ علما بأن السائل يتقاضى عن هذا العمل أجرا.
- الجواب:
مما لا شك فيه أن على رأس الأمور التي أمرت شريعة الإسلام المرأة بالمحافظة عليها صيانتها لعرضها وعفافها عن كل ما لا يليق، ومسألة إجراء عملية جراحية لأنثى فقدت بكارتها تندرج تحتها صور متعددة منها:
الصورة الأولى: إذا كان سبب فض بكارة الفتاة بفعل خارج عن إرادتها كتعرضها لحادث معين من وثبة أو سقطة أو حيضة أو عملية جراحية أفقدتها غشاء بكارتها، أو نحو ذلك فلا بأس من إجراء عملية جراحية لرتق هذا الغشاء؛ لما فيه من دفع مفاسد يغلب على الظن وقوعها بسبب ما ستلاقيه الفتاة من ظلم وعنت ترتيبا على الأعراف والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا، فإن المفسدة المتوقعة بأغلبية الظن تعتبر في حكم الناجزة المحققة، فإذا غلب وقوع المفسدة ولو في المآل جعلت كالمفسدة الواقعة.
الصورة الثانية: إذا كانت الفتاة قد فقدت غشاء بكارتها بسبب ارتكابها لفاحشة الزنا باختيارها ورضاها فلا نؤيد إجراء عملية جراحية لها لإعادة بكارتها؛ إذ في إباحة ذلك فتح باب الغش والخداع، كما أنه يؤدي إلى إشاعة فاحشة الزنا في المجتمع، وهذا يتنافى مع روح الشريعة في مكافحة الزنا وسد جميع الأبواب التي توصل إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإزاء هذا البيان فإذا ما عرضت على الطبيب حالة فتاة يطلب لها إجراء عملية رتق فعليه أن يقدر الظروف والملابسات، ويتعرف السبب الذي أدى إلى تمزق غشاء بكارتها، فإذا رأى بعد اجتهاده وتقديره للظروف أن إجراء عملية الرتق يؤدي إلى ضرر أقل من ضرر عدم إجرائها فعليه أن يرتكب أخف الضررين بأن يقوم بإجرائها، أما إذا رأى عكس ذلك فعليه أن يمتنع عن ذلك، فالمسألة ترجع إلى ضمير الطبيب ودينه وإلى تقديره الفني والشخصي للحالة، وعلى ما سيترتب عليها من آثار، وهو مأجور على اجتهاده ما دام يغلب الحق والمصلحة العامة للأفراد والجماعات، ولا بأس بأن يأخذ الطبيب أجرة على إجراء مثل هذه العملية ولا حرمة عليه في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
- المبادئ
1- على رأس الأمور التي أمرت شريعة الإسلام المرأة بالمحافظة عليها صيانتها لعرضها وعفافها عن كل ما لا يليق.
2- إذا كان سبب فض بكارة الفتاة بفعل خارج عن إرادتها، فلا بأس من إجراء جراحة لرتق هذا العشاء، ولا بأس بأن يأخذ الطبيب أجرة على إجراء مثل هذه العملية ولا حرمة عليه في ذلك.
3- إذا كان فقد غشاء البكارة بسبب ارتكاب الفاحشة اختيارا فلا يجوز إجراء جراحة لها لإعادة البكارة.
بتاريخ: 13/11/1988
المصدر:
اقرأ ايضا