العاداتالفتاوىدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبيهيئات ودور الفتوى

حكم بطاقة مجانية للدخول في اليانصيب المحرم

  • السؤال:

يمنح شخص بطاقة مجانية للدخول في اليانصيب المحرم، أي أن الشخص لم يشترها بل دفعت له مجانًا، خلافًا للباقين الذين اشتروها بأموالهم فما حكم ذلك؟

 

  • الجواب:

حيث علم أن هذا قمار فإن الدخول فيه حرام سواء دفع شيئًا أو لم يدفع، لأن الكسب لا يحل إلا بطريق مشروع، والقمار ليس من طرق الكسب المشروعة، بل هو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله جل ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].

والله تعالى أعلم.

  • دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى