العاداتالفتاوىالمعاملاتهيئات ودور الفتوىهيئة الفتوى بالكويت

الرشوة لترويج البضائع في الجمعيات التعاونية

  • السؤال:

إني موظف بشركة تقوم بتزويد الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية بمختلف أنواع القرطاسية والأدوات المكتبية، وهناك تنافس بينها وبين الشركات الشبيهة في هذا المجال، ولترويج بضاعتها داخل الأسواق والمكتبات التابعة لها، تقوم الشركة بدفع هبات مالية أو هدايا عينية إلى آمري الأسواق ومسؤولي العرض داخل الأسواق وعلى الأرفف، وأيضًا مسؤولي طلبات الشراء وطلبات التزويد، والذين هم موظفون داخل الجمعيات والأسواق المركزية ويتقاضون رواتب ثابتة، وذلك لإظهار وتحسين عرض بضاعتها وتفضيلها بطلبات الشراء وطلبات التزويد عن غيرها من الشركات، ومن هؤلاء من أصبح يطلب تلك الهبات والهدايا بشكل صريح وعلني وكأنها حق لازم له في ذمة الشركة، وفي حال التأخر عن الدفع وتحقيق طلبه، تتوارى البضاعة من على الأرفف وتحول إلى المستودعات وتتوقف طلبات الشراء وتعاد البضاعة إلى الشركة باسم مرتجعات وتوالف، وبالمناسبة فهذا بلاء عام بين مختلف أنواع الشركات والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.

والسؤال: ما هو حكم الشرع الإسلامي في قضية هذه الهبات، وفي حال كونها حرامًا أو في باب الرشوة، ما هو حكم الشرع في مال الشركة، والأرباح التي تجنيها في تجارتها مع الجمعيات، وما هو حكم الراتب الذي أتقاضاه منها؟ وهل أنا مؤاخذ لكوني آمر صرف، وأحيانا أنا الذي أقوم بصرف تلك الهبات وشراء الهدايا وذلك بطلب من مدير الشركة أو مندوبي المبيعات الذين في الشركة، وكل هذا يتم بعلم المدير وصاحب الشركة؟

 

  • الجواب:

أخذ وإعطاء الهبات والهدايا العينية إلى آمري الأسواق ومسئولي المعرض ونحوهم يعد من قبيل الرشوة المحرمة فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها، وإن أعطيت الهدايا للجمعيات لبيعها لمصلحة المساهمين أو لصالح منطقة الجمعية فلا بأس، ولا بأس بتوزيع العينات التي جرت العادة بتوزيعها على الجمهور للدعاية التجارية فقط لتعريف الناس بهذه البضاعة، وحالة السائل لم تصل إلى درجة الضرورة التي يباح فيها إعطاء الرشوة لتحصيل حق أو دفع ظلم بحيث تنحصر الحرمة في المرتشي فإن في وسع السائل أن يبيع بضائعه في الأسواق الأخرى.

والله أعلم.

 

  • مجموعة الفتاوى الشرعية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى