العاداتالفتاوىدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبيهيئات ودور الفتوى

حكم الاقتراع بكوبونات المشترين من غير علمهم

  • السؤال:

أعمل في محل هواتف متحركة بصفة بائع ومحاسب.

أحد الوكلاء قام بتوزيع كوبونات سحب على المشتريات، ووضع صندوقًا في كل محل لإعطاء الزبون كوبونًا عند شرائه (موبايلًا) ووضع الشق الآخر بالصندوق ليتم السحب عليه في نهاية العرض.

ولما جاء مندوب الشركة لتسلم الصندوق وإجراء السحب ملأنا الكوبونات الفارغة التي نسينا أن نملأها للزبائن في حينها.

ملأناها أنا وأحد إخوة صاحب المحل بأسمائنا وأسماء أقاربنا وأصدقائنا.

ولما تم السحب ربحت بعض هذه الكوبونات التي باسمي واسم أخٍ لصاحب المحل، فحولت نصيبي إلى بلدي لقضاء بعض الديون.

ولما عاد صاحب المحل من سفره راح يطالبني بالمبلغ وأنه من حق المحل وليس من حقي.

بحجة أن السحب كان ثَم بسبب المحل.

أفتوني جزاكم الله خيرًا.

 

  • الجواب:

إن هذه الكوبونات إنما وضعت للمشترين هديَّة لهم لتشجيعهم على الشراء، أو دعاية للشركة.. وقد خصصت الشركة مبالغ مالية لذلك الغرض.. وكان الواجب على البائعين أن يكونوا محل ثقة الشركة والمشترين، ولكنهم لم يكونوا كذلك، حيث كتموا هذا الحق عن الزبائن، وآثروا به أنفسهم من غير وجه حق، ولو اطلعت الشركة الموزعة للكوبونات وأرباحها على الحقيقة لم تعطهم هذه الجوائز، فكان الواجب على هؤلاء البائعين حيث نسوا كما ذكروا، أن يعيدوها للشركة ولا يقترعوا بها لأنفسهم، لأنهم بذلك فوَّتُوا الغرض على الشركة في الدعاية والتشجيع، وأخذوا حق غيرهم من غير وجه حق، وفوتوا هذه الجوائز على المشترين الحقيقيين، فكان أخذهم لهذه الجوائز غير جائز، لأنه مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل.

فإن كانت الشركة -أعني مالكيها وواضعي هذه الجوائز- قد اطلعوا على هذا الوضع ورضوا به، فعندئذ تكون من حق من خرجت الهدية باسمه، ولا يستحق صاحب المحل شيئًا، لأن الهدية وضعت للأسماء، لا للمؤسسات والمحلات، وكونهم كانوا في المحل هذا لا يغير الحق بعد أن رضيت الشركة.

وأما إذا لم ترض، فالواجب إعادة هذا المبلغ إليها، لأنه مال محترم لا يحل إلا بوجه من وجوه الكسب الحلال.

والله تعالى أعلم.

  • دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى