العاداتالفتاوىهيئات ودور الفتوىهيئة الفتوى بالكويت

مسابقة الخيل والجائزة من طرف ثالث

  • السؤال:

هناك جهة تنظم مسابقة سنوية كسباق الخيل، وجرى العرف في السابق أن يكافأ الفائزون الأوائل بمبلغ (6000) د.ك. مقدمة من الحكومة يضاف إليها المبالغ المتحصلة من رسوم اشتراك المتسابقين.

وحصل في هذه السنة أن جرى السباق من غير الإعلام عن قيمة الجائزة وتم تأخير الإعلام عن قيمة الجائزة لما بعد الدخول في السباق، وموّلت الجائزة من قيمة الاشتراكات دون التأكد من استلام النادي للمبلغ المرصود من الحكومة لهذه الجائزة.

علمًا بأنه قد تم السباق بعد إضافة مبلغ بسيط من النادي إلى قيمة الاشتراكات لدفعه إلى الفائزين.

وكان المتسابقون يعتقدون أن الجائزة هي المبلغ المرصود من الحكومة مضافًا إليه قيمة الاشتراكات، والذي تم هو خلاف المتعارف عليه في السباقات السابقة.

 

  • الجواب:

يجوز في سباق الخيل دفع العوض (الجائزة) بأحد الطرق الآتية:

1- أن يدفع العوض أحد المستبقين دون الآخر على أنه لو سبق لا شيء له، وإن سبق الآخر أخذ العوض لنفسه.

2- أن يدفع العوض شخص ثالث لم يشترك في السباق ويعطى العوض لمن سبق.

3- أن يدفع العوض كلًا المستبقين ويدخلان بينهما مستبقًا ثالثًا ويسمى (المحلل) لا يدفع شيئًا، فإذا سبقوا جميعًا أحرز كل من المستبقين ما دفعه ولا شيء للمحلل، وإن سبق المحلل وحده أحرز ما دفعاه، وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز ما دفعه هو والمستبق الآخر، ولم يأخذ المحلل شيئًا، وإن سبق أحد المستبقين والمحلل أحرز السابق مال نفسه ويكون ما دفعه الآخر نصفين بين السابق والمحلل.

ويشترط في فرس المحلل أن تكون مكافأة لفرسي المستبقين الآخرين.

وبناء على ذلك ففي الصورة الواردة في السؤال يجوز أخذ الجائزة في السباق إذا كانت الحكومة أو طرف خارج السباق هو الدافع للجائزة فإذا أضيف إليها اشتراكات المستبقين أو كانت الجائزة كلها من اشتراكاتهم لم يجز قبض شيء منها لأنها حينئذ قمار محرم.

والله أعلم.
 

  • الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى