التكنولوجيا والإعلامالعاداتالفتاوىدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبيهيئات ودور الفتوى

حكم الألعاب الإلكترونية ذات الجوائز

  • السؤال:

مؤسسة تمتلك أجهزة ألعاب إلكترونية وعليه يرجي التكرم بالإيعاز لأهل الخبرة أو الاختصاص للتفتيش على أجهزة الألعاب المذكورة لتحديد مدى مشروعية التعامل بها حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

 

  • الجواب:

اللعب بهذا الجهاز كما تبين لنا من خلال عرضه ومشاهدته وشرح المختصين له، يعد نوعًا من القمار المحرَّم المجمع على تحريمه كما في تفسير القرطبي [3]/[53]، وزاد المسير لابن الجوزي [1]/[240]، وغيرهما، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: 90]، والميسر هو القمار، ويعرف القمار بأنه: «أن يأخذ من صاحبه -المال- شيئًا فشيئًا في اللعب»، وعرفه الأزهري في الثمر الداني شرح الرسالة 1/665، بأنه «ما يأخذ بعضهم من بعض على لعب الشطرنج ونحوه».

وما يجري في هذه اللعبة هو من هذا القبيل لما فيه من المخاطرة بالمال، حيث إن اللاعب يدفع خمسة دراهم ليفوز بنقاط يستحق بها جائزة، يُخيَّر فيها بين أن تكون عينيَّة كهاتف نقال، أو نحو ذلك، أو إعادة اللعبة مجانًا، أو وجبة طعام، في مطعم معين، فَإن لم يفز عاود اللعب بمبلغ آخر، وهكذا، وقلما يفوز في ذلك إلا الماهر بالألعاب الإلكترونية، فيظل يراهن بالمال مرة بعد أخرى حتى يصيب أو يخيب، فيكون ذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله تعالى عنه، بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، فيحرم اتفاقًا.

والله تعالى أعلم.
 

  • دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى