الأسرةالفتاوىهيئات ودور الفتوىهيئة الفتوى بالكويت

الإجهاض بدون إذن الزوج

  • السؤال:

حملت امرأة مسلمة من زوجها شرعًا، واستعملت الأساليب القسرية لإسقاط الحمل، (علمًا بأنها كانت تضع لولبًا لمنع الحمل) وقد تم الإجهاض بدون علم وإرادة زوجها فما حكم الشرع في هذه المرأة، وهل يوجب هذا العمل الطلاق وما يترتب على ذلك من مضاعفات تجاه الزوج والزوجة والأولاد والدين بصفة عامة؟ * وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه؟ فقال: زوجتي امرأة مسلمة وعمرها 46 سنة وتضع لولبا لمنع الحمل، وعندما سافرت قالت لي بأن الدم انقطع عنها بعد انتهاء الدورة الشهرية لمدة شهر تقريبًا (أي أنها حامل)، وبعد فترة من الزمن فوجئت بأنها أسقطت -بطريقة قسرية وهي أنها جعلت إحدى بناتها تدوس على ظهرها، فأنزلت قطع دم متجمدة- وقد تمت عملية الإجهاض بدون علمي وبدون إذني وأنا غير راضٍ عن فعلها هذا، فهل هذا العمل من زوجتي يوجب طلاقها، وما موقفي منها شرعًا، وهل أكون شريكًا في إثم الإسقاط الذي تم بدون علمي.

 

  • الجواب:

الأمر لا يستوجب طلاقها، وهو ليس شريكًا في إثم الإسقاط ما دام ذلك بغير علمه، وعليها أن تتوب وتستغفر.

والله أعلم.

 

  • مجموعة الفتاوى الشرعية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى