- السؤال:
ما حكم الرسم والتلوين لورق البردي بما تحويه هذه الرسوم من صور للفراعنة القدامى كرأس نفرتيتي أو توت عنخ آمون ورمسيس على المركب وغير ذلك من صور الفراعنة.
- الجواب:
جاء في الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» رواه البخاري ومسلم، ووردت في هذا الشأن أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري عن أبي زرعة قال: دخلت على أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة»، قال في فتح الباري شرح صحيح البخاري: «قال ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان. قلت: هو ظاهر من عموم اللفظ، ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله: «كخلقي»، فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام».
ومنها ما رواه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة -القرام ستر فيه رقم ونقش، وقيل: هو ثوب من صوف ملون.
والسهوة: بيت صغير ضمن الدار- لي فيها تماثيل، فلما رآه الرسول -صلى الله عليه وسلم- هتكه أي نزعه، وقال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»، قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين.
قال في فتح الباري: «واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد».
ومنها ما رواه البخاري عن زيد بن خالد عن أبي طلحة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب» قال في فتح الباري: «قال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال:
الأول: يجوز مطلقا على ظاهر قوله: «إلا رقما في ثوب».
الثاني: المنع مطلقا حتى الرقم.
الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز.
قال: وهذا هو الأصح.
الرابع: إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز».
وقال صاحب الهداية: «ولا يكره تمثال غير ذي روح؛ لأنه لا يعبد، وعلله صاحب الهداية بما روي عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير، فقال: كيف أصنع وهو كسبي؟ قال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار».
والذي نختاره أنه لا بأس باتخاذ الصور التي لا ظل لها وكذلك الصور إذا كانت رقما في ثوب بشرط ألا يتنافى مع آداب الإسلام، ويلحق بها الصور التي ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق قياسا على تصوير ورسم ما لا روح له كالأشجار والنباتات ومناظر الطبيعة.
ومن هذا يعلم أن رسم وتكوين الصور موضوع الاستفتاء لا بأس به إذا خلت من مظاهر التعظيم والتكريم والعبادة، وخلت كذلك من دوافع تحريك غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات كالصور العارية والمناظر الفاضحة المثيرة للفتنة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
- المبادئ
1- لا بأس باتخاذ الصور التي لا ظل لها وكذلك الصور إذا كانت رقما في ثوب بشرط ألا يتنافى مع آداب الإسلام، ويلحق بها الصور التي ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق.
بتاريخ: 10/1/1989
- دار الإفتاء المصرية