- السؤال:
ما هو الحكم الشرعي بالنسبة للجوائز الممنوحة للمشترين من بعض الشركات حيث يمنح المشتري كوبونًا يدخل بموجبه السحب إذا اشترى بقيمة عشرة دنانير مثلًا؟
- الجواب:
يجوز الاشتراك في السحب على الجوائز الممنوحة مقابل الشراء بمبلغ معين، شريطة أن تعطى قسائم السحب للمشتري دون مقابل، أو زيادة في ثمن البضائع التي اشتراها، وتكون الجوائز الممنوحة لمن تخرج له القرعة من قبيل الهبة، يقصد بها التاجر ترويج بضائعه وإغراء الناس في شرائها، والله أعلم.
- مجموعة الفتاوى الشرعية
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا