الفتاوىالمعاملاتدار الإفتاء المصريةهيئات ودور الفتوى

شهادات الاستثمار

  • السؤال:

1- قامت زوجة السائل بشراء شهادات استثمار ذات العائد الجاري الشهري من بنك مصر.

فهل العائد الشهري حلال أم حرام؟ كما قامت بوضع مبلغ آخر في شركات الريان.

فهل العائد أيضا حلال أم حرام؟

2- وفي حالة تحريم العائد الشهري، فهل يصح لها تأدية الفريضة من مال بعيد عن هذين المصدرين؟ علما بأن العائد ينفق منه على احتياجاتنا الخاصة بما يلزم المعيشة بجانب المرتب الشهري الذي لا يكفي متطلبات المعيشة.

 

  • الجواب:

1- الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا من قبيل الربا؛ إذ تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[٢٧٥] يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[٢٧٦]﴾ [البقرة: 275 – 276].

وقال عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا».

أما وضع مبلغ من المال في شركات الريان فإن كان الربح محددا زمنا ومقدارا فهو حرام، وإلا فحلال.

2- الحج فريضة على كل مسلم متى استطاع إليه سبيلا، فمتى أداه المكلف بشروطه وأركانه صح شرعا وسقط عنه، غير أنه إذا كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحا ولكنه غير مقبول، ومعنى ذلك أنه لا يعاقب عقاب تارك الحج، ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه؛ لأنه أداه بمال حرام، ولا تنافي بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله؛ لأنه لا يلزم من الصحة القبول، وصار كالصائم الذي يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه أركانه وشروطه، ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه؛ لارتكابه معصية الغيبة، فسواء كان الحج بمال ربوي أو بأي مال حرام يسقط به الفرض، ولكنه غير مقبول عند الله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

  • المبادئ

 

1- الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا.

2- إن كان الربح محددا زمنا ومقدارا في شركات الريان فهو حرام، وإلا فحلال.

3- الحج فريضة على كل مسلم متى استطاع إليه سبيلا، فمتى أداه المكلف بشروطه وأركانه صح شرعا وسقط عنه، غير أنه إذا كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحا ولكنه غير مقبول.

بتاريخ: 13/4/1988

 

  • دار الإفتاء المصرية

 

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى