الزكاةالعبادةالفتاوىاللجنة الدائمة للبحوث والإفتاءهيئات ودور الفتوى

نصاب الدولار وغيره

  • السؤال:

نود معرفة مقدار النصاب بالدولار؟

 

  • الجواب:

مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالاً من الذهب أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

  • فتاوى اللجنة الدائمة

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى