العاداتالفتاوىفتاوى المجامع

بيع الدخان (التبغ)

  • السؤال:

يرجى التكرم بموافاتنا بالفتوى الشرعية التدخين (بيعه – شراؤه – عرضه).

 

  • الجواب:

القول بحكم تجارة التبغ أو الدخان مبني على القول بحل تعاطيه أو بحرمته أو كراهيته، وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في هذا الحكم، وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيهًا وقد يكون حرامًا إذا تأكد أن تعاطيه مضر لمن يتعاطاه ضررًا بليغًا، وبناء عليه تكون التجارة فيه مكروهة.

والله أعلم.

ملاحظة: تكررت هذه الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 2754.

  • مجموعة الفتاوى الشرعية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى