- السؤال:
ثارت ضجة في الجرائد حول بعض الولايات في بعض بلاد الإسلام، والذين يفكرون في حرمان غير المسلمين من شرب الخمر، فهل هذا يجوز لهم؟ |
- الجواب:
يرى الأئمة الأربعة على أنه يجوز لغير المسلم أن يشرب الخمر أو يبيع لحم الخنزير في بلاد الإسلام، ولا يجوز للدولة المسلمة منعهم من هذا، لأنه مباح في شريعتهم الموجودة، ونحن نعاملهم في بلادنا على شريعتهم، لا على شريعتنا، لأن لهم خصوصية في كثير من أحكام الإسلام.
ولما كان الذمي على دين غير دين الإسلام، فلا يطالب بالابتعاد عما حرمه الإسلام، إلا أن يكون محرما في شريعته، فنطالبه به، لأن دينه يوجبه عليه، فإن لم يوجبه عليه، فلا نلزمه في بلادنا بما لم يلزمه دينه به.
وإن كنا نطالب البلاد غير الإسلامية ألا تجبر المسلمين بما يخالف دينهم، وأن يتركوا لهم حرية العقيدة ، فإن الإسلام يقر عدم الالتزام بالإسلام لغير المسلم، لقوله تعالى :”لا إكراه في الدين“، وقد نفي الإسلام الإكراه على الدين كله، فلا يكره غير المسلم بما فيه من فروع وجزئيات.
ولكن ذهب كثير من الفقهاء إلى أن غير المسلمين إن فعلوا شيئا محرما عندهم، غير محرم عندنا، وكان يتأذى منه المسلمون، نهوا عن إظهاره، إن كان فيه مساسا بالمسلمين، ولو طبقنا هذا الكلام على شربهم الخمر، فنقول: يمكن لغير المسلمين أن يفتحوا محالا لبيع الخمر، على ألا يجاهروا بشربها في الشوارع، بحيث يراهم الناس، ولكن لهم أن يشربوها في بيوتهم، أو يشربوها في محالهم بحيث لا يراهم المسلمون.
فالمطلوب هو عدم إظهار المنكر الذي يتأذى منه المسلمون، فإن لم يظهروا، أو كان مما لا يتأذى منه، فيتركوا وشأنهم.
- د. مسعود صبري