العقيدةالفتاوى

هدم الأضرحة وقبور الصالحين

يسأل السائل عن حكم هدم الأضرحة وقبور الصالحين؟

  • السؤال:
نقلت وسائل الإعلام عن داعية يمني دعوته للحكومة اليمنية بهدم القباب والأضرحة، ومنع المواطنين من التردد علي هذه المساجد لزيارتها، وذكر أن “بناء القباب والأضرحة من المحرمات في الإسلام التي تؤدي إلى التعلق بالأموات والوقوع بالشرك”، مستدلا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عليا كرم الله وجهه إلى اليمن وقال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ورأى أن ”الأحاديث جاءت لتحذر المسلمين مما وقع به المشركون وهناك فرق بين زيارة مقابر المسلمين وموتاهم وزيارة ما يسمى بالضريح أو الولي أو القطب أو أصحاب الكرامات، وقال: “زيارة قبور المسلمين للدعاء لهم والاستغفار لهم مطلب شرعي، لكن الزيارة لضريح والتي غرضها الدعاء أو استنجاد الميت أو طلب الرحمة أو جلب منفعة هي زيارة بدع ومعاصي ومخالفات وشرك بالله”. ورأى الداعية اليمني أن هذا من عمل الدولة وليس الدعاة أو أفراد الناس.

فهل بالفعل يجب علينا أن نهدم أضرحة وقبور الصالحين؟

 

  • الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهدم الأضرحة لا يجوز، لأن الضريح يطلق على القبر، وإنما الذي يجوز هو هدم القبة التي على القبر على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، و أن يقوم بها ولي الأمر، بشرط ألا يترتب عليها ضرر أكبر كاقتتال ونحوه، فإن ترتب على ذلك ضرر؛ أجل، حتى يفهم الناس أن المقصود هدم القبة، وليس هدم القبر، وأنه تستحب زيارة قبور الصالحين ولو بقصدها، بشرط ألا يفعل عندها ما يقوم به العوام من أفعال هي أقرب للشرك.

وهدم أضرحة الصالحين- أو غيرها –  يجب فيه النظر إلى عدة أمور أولاً، ثم يأتي الحكم بناء عليها، وهذه الأمور هي:

  • تقبيب الأضرحة والقبور
  • زيارة الأضرحة وما يتبع الزيارة.
  • ثم هدم الأضرحة.

 

  • أولا – تقبيب القبر:

لم يكن جعل قبة لقبر شيئا معروفا في العصور الأولى للإسلام، وكان حديث الفقهاء يدور حول هل الأفضل تسنيم القبر أو تسطحيه، وجمهور الفقهاء على أن التسنيم أفضل من التسطيح، وإن كان كلاهما جائز، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري، وخالفهم الشافعي وبعض أصحابه، والهادي والقاسم. (راجع المغني لابن قدامة، ج2/191، ونيل الأورطار، ج4/101)

 والتسنيم يعني ارتفاع القبر عن الأرض، وقال أبو حفص عمر النسفي: وتسنيم القبر رفع ظهره كالسنام.(راجع طلبة الطلبة، ص: 15. )، وقيل: تسنيم القبر خلاف تسطحيه.(راجع: التاج والإكليل لمختصر خليل للحطاب، ج3/36

و في النظم المستعذب: التسنيم أن يجعل أعلى القبر مرتفعا، ويجعل جانباه ممسوحين مسندين، مأخوذ من سنام البعير. الموسوعة، ج11/342

واختلف في القدر الذي يكون به التسنيم، فقيل: يرتفع عن الأرض شبرا أو أكثر قليلا(العناية شرح الهداية، ج2/141) 

و يرى البعض أنه يزاد على القدر المذكور، قال الحطاب: ”وقال أشهب في مدونته: تسنيم القبر أحب إلي وإن رفع فلا بأس يريد أن يزاد على التسنيم. وقال محمد بن مسلمة لا بأس بذلك”. مواهب الجليل للحطاب،ج2/242

وهناك من يرفض الرفع، قال ابن حبيب: ومن السنة تسنيم القبر ولا يرفع. (المنتقى شرح الموطأ للباجي، ج2/22.)

وعليه، فإن التسنيم مستحب، أما الرفع، ففيه خلاف بين الفقهاء.

وقضية ”رفع القبر” تسوق إلى الحديث عن تقبيبه، و القبة ”بناءٌ مستدير مُقوَّس مجوَّف”، وقد ظهر تقبيب القبور والأضرحة في العصر الفاطمي وما بعده.

و من الأمور التي ذكرها الفقهاء مما له علاقة بالتقبيب، الإشراف، وجاء النهي عن أن يكون القبر مشرفا، لما رواه مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: {قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته}.

و المشرف في اللغة المرتفع، و مدينة شرفاء ذات شرف، ومنها  حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمرنا أن نبني المدائن شرفا والمساجد جما) أي بلا شرف من الشاة الجماء وهي التي  لا قرن لها. (المغرب لأبي المكارم المطرزي، ص: 249)

ورفع القبر عن قدر التسنيم، مع الاختلاف في قدره، ينهى عنه شرعا، قال الإمام الشوكاني: ”والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث لا يصح; لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية، وتحريم رفع القبور ظني، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور”نيل الأوطار للشوكاني، ج4/102-103

ولكن نقل الإمام محمد عبده عن الإمام أبي حنيفة الكراهة، فقال: ”المروى عن الإمام أبى حنفية أن بناء بيت أو قبة على القبر مكروه.”

و عليه، فإن تسنيم القبر مستحب، وأن قدره ليس فيه شيء ثابت، غير أنه لا يصل إلى بناء قبة عليه، لأن المقصود بالتنسيم هو أن يعرف صاحب القبر حتى يزار و يترحم عليه، والحفاظ على القبر من الاندراس مستحب أيضا، والراجح تحريم بناء قبة، وإن قيل خلاف هذا.

 

  • ثانيا: زيارة الأضرحة:

و زيارة تكون على ضربين:
إما أن تكون زيارة شرعية، أو زيارة بدعية.

أما الزيارة البدعية، فهي التي يقصد بها الزوار القبر؛ اعتقادا أن صاحبه يملك لهم النفع والضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه.. وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد.  نيل الأوطار للشوكاني، ج4/102-103

وعن الزيارة البدعية يقول الإمام ابن تيمية – رحمه الله -: ”وأما الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك، والذريعة إليه كما فعل اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين. قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة عنه في الصحاح، والسنن، والمسانيد: {لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد}”يحذر مما صنعوا.. راجع: الفتاوى الكبرى، ج2/425-434

أما الزيارة التي يلتزم فيها الزائر بآداب زيارة القبور، فلا بأس بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ”كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.” ولا تمنع لأجل أن هذا قبر رجل صالح، بل تستحب زيارة قبور الصالحين لما روى ابن أبي شيبة: {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار}.

وقد استحب الإمام ابن عابدين من فقهاء الحنفية استحباب الزيارة يوم الجمعة، وإن لم يكن هناك دليل على الأفضيلة، فلعله نظر إلى فضيلة اليوم، فكان فضيلة الفعل لفضيلة اليوم، وهذا بخلاف جوازها مطلقا.

أما قصد زيارة ضريح الصالحين برحلة، فقد حكى ابن عابدين أنه لم ير أحدا صرح به من أئمة الحنفية، والشافعية مختلفون في هذا.

و قال ابن حجر الهيتمي في فتاويه: ولا تترك- يعني زيارة قبور الصالحين – لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن. ا هـ.

و يرى عبد الرحيم بن الحسين العراقي من فقهاء الشافعية استحباب زيارة قبور الصالحين، فقد أورد حديث فقأ موسى عين ملك الموت،ثم قال: ”وفيه استحباب معرفة قبور الصالحين لزيارتها والقيام بحقها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقبر السيد موسى عليه السلام علامة موجودة في قبر مشهور عند الناس الآن بأنه قبره والظاهر أن الموضع المذكور هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام”.

أما القول بالتحريم لمنع شد الرحال إلى إلا ثلاثة مساجد، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى). فإن في المسألة خلافا بين العلماء، فمنهم من أجازها، و حمل حديث النهي عن شد الرحال إلى قصدها بالصلاة دون غيرها، وليس لمجرد الزيارة.

وقد حكى الإمام النووي الخلاف عند الشافعية، ونقل التحريم عن الإمام الجويني، وتبعه في ذلك القاضي عياض، لكن جمهور الشافعية على الجواز، وهو ما رجحه الإمام النووي، فقال: “والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره”.

وأول جمهور الشافعية قوله صلى الله عليه وسلم: ”لا تشد الرحال” على أن الفضيلة الثابتة إنما هي شد الرحل إلى هذه الثلاثة خاصة.

كما أن جمهور الفقهاء عامة  يرى أن قصر شد الرحال إضافي باعتبار المساجد لا حقيقي، فقالوا: والدليل على ذلك أنه قد ثبت بإسناد حسن في بعض ألفاظ الحديث {لا ينبغي للمطي أن يشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى} فالزيارة وغيرها خارجة عن النهي.

 نيل الأوطار للشوكاني، ج5/115-116.

وممن قال بمساواة زيارة الضريح بالقبر الشيخ عطية صقر، حيث قال:”والأضرحة شأنها شأن سائر القبور فى أن زيارتها سنة لما فيها من فوائد للزائر والمزور”، ودلل على ذلك بالأحاديث التي تدل على فوائد زيارة القبر للزائر والمزور. راجع: زيارة الأضرحة للشيخ عطية صقر، بتاريخ:1997م

وزيارة الصالحين والترحم عليهم مستحبة، ولكنها خلاف تخصيص يوم كيوم عيد لصاحب القبر والمقام، قال الإمام المناوي:

“أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة ويقولون: هذا يوم مولد الشيخ، ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه منهي عنه شرعا، وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك، وإنكاره عليهم وإبطاله.”راجع الموسوعة الفقهية،ج24/86.

و من تلك النصوص يفهم أنه يجوز زيارة قبر الصالحين وأضرحتهم والدعاء لهم والترحم عليهم، ولو قصدت، بشرط ألا تتحول إلى ما يشبه العبادة، كما يفعل كثير من جهلة الناس وعوامهم، فلا تنفى الزيارة، ولا تباح بالمحرمات.

 

  • المسألة الثالثة: هدم الأضرحة:

وقد يفهم البعض أن هدم الضريح يعني إزالته بالكلية، وألا يزار، وليس هذا مقصود السادة الفقهاء في كلامهم، وإنما المقصود هو إزالة القبة وحدها، وبقاء القبر مسنما معرفا، يزار ويترحم على صاحبه كبقية القبور، أي أن يعود من قبر مقبب إلى قبر مسنم.

والذي يزال إنما هو بناء القبة دون مسيس بالقبر.

قال ابن حزم: ”ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شيء، ويهدم كل ذلك، فإن بني عليه بيت أو قائم: لم يكره ذلك.. وإنما نهى عن بناء على القبر: قبة فقط..”. المحلى لابن حزم، ج3/356

وقال ابن القيم بعد أن ساق حديث ”ولا قبرا مشرفا إلا سويته”: وهذا يدل على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كان من حجارة أو آجر أو لبن. (الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية، ص: 232)

وقال الهمام ابن الكمال بعد الحديث: ”فهو على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن العالي، وليس مرادنا ذلك القدر،  بل قدر ما يبدو من الأرض ويتميز عنها”. فتح القدير، ج2/141.

و نفي الإمام الشوكاني أن تكون التعلية للعلماء والفضلاء أو غيرهم، فقال: ”السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم”.

وأما سكوت العلماء عن تقبيب القبور طوال حقبة تاريخية من الزمن، فلا يقوم دليلا للإباحة، فالسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية، وتحريم رفع القبور ظني، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور”(راجع: نيل الأوطار للشوكاني، ج4/102-103).

فإن كانت القبة في الضريح محرمة، فإنه يبقى على القبر ما يعرف به، ويحترم به،  وذلك صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة في تحريم القبة  هو ورود الحديث الذي رواه مسلم، كما أن فيه تفخيما وتعظيما، واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة.. (راجع المدخل لابن الحاج، ج3/263-264).

ولكن نقل عن الإمام ابن حجر الهيتمي، من أئمة الشافعية، القول بعدم جواز هدم قبة القبر، فقد سئل إذا كان قبر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القبر قبة وأراد الرجل أن يكون قبره بجنبه فضاق الموضع إلا بنقض شيء قليل من القبة فهل يجوز له نقضه؟ فأجاب بأن القبر إن كان في مقبرة مسبلة، يعني أنها سبيل للمسلمين جميعا، جاز لكل أحد هدم شيء من القبة، حتى يدفن آخر بجواره،”وإن كانت على ذلك القبر وحده ولم تكن في مقبرة مسبلة لم يجز لأحد هدمها لمثل ما ذكره السائل من الدفن بجانب القبر”(راجع: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي، ج2/7)، ورفض الهدم نقله الشوكاني اعتراضا لا إقرارا عن بعض فقهاء الشيعة كالإمام يحيى والمهدي. (راجع: نيل الأوطار، ج4/103).

وهو مفهوم كلام عدد غير قليل من فقهاء الشافعية الذين تحدثوا عن الأضرحة وساقوا لها بعض الأحكام الشرعية، والتي يفهم منها عدم جواز هدم القبة، وإن كان هذا يخالف ما عليه السنة.

أما القول بهدم الضريح والقبر، ؛لأنها أضرحة في ذاتها، فليس هناك من أدلة الشرع ما يقوم دليلا على هدمها، بل فيه اعتداء على حرمة ميت، وهذا بخلاف عبادة القبر، وهي ليست محلا للكلام، لعدم وجودها.

و الأولى أن يقوم ولي الأمر بهدم القبب التي على القبور، لأن هذا يمنع حدوث فتن، فلا يغير منكر بإحداث منكر أكبر منه، فقد يقتتل بعض الصوفية على تلك القبب، فيكون تركها ساعتها عملا بأخف الضررين، بل تترك حتى يهيأ الجو العام لقبول هدم القبب، مع التأكيد على بقاء القبر، واحترام صاحبه، لأن غالب تلك الأضرحة لأعلام من علماء المسلمين وصالحيهم، فكان الواجب القيام برعايتهم، بالقدر الذي لا تكون فيه مخالفة للشرع، ولا خدش للعقيدة.

و لكن وجود القبب على الأضرحة لا علاقة لها باستحباب الزيارة، وأن يفرق بين الزيارة السنية، والزيارة البدعية كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله.

  • وعليه:

فإن هدم الأضرحة يعني هدم القبة دون القبر – على ما ذهب إليه الجمهور-، وأن يسنم القبر، حتى يعلم صاحبه ومكانه، و لا بأس بقصد زيارته، ولو خصيصا، شريطة التزام آداب الزيارة الشرعية، و أنه تحرم تلك المخالفات، ويجب منعها، ومع وجود المخالفات، فلا تحرم الزيارة إن التزم بأدب الزيارة، تقديرا لأهلها، و اعترافا بفضلهم، وترحما عليهم.

والله أعلم.

 

  • د. مسعود صبري

للمزيد عن هدم الأضرحة وقبور الصالحين اقرأ أيضا

قصد مساجد الأولياء للصلاة

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى