الطهارةالعبادةالفتاوى

الوضوء من ماء مسته حائض

  • السؤال:
لي أخت متزوجة، وكانت عليها الحيض، وكانت المياه قد قطعت، فقامت أختي بتقديم مياه لزوجها كي يتوضأ، فقال لها: هل لمست هذه المياه، فقالت:نعم، فقال: إذن لا يجوز الوضوء بها، فهل هذا صحيح؟

 

  • الجواب:

من الواجب على الإنسان ألا يطلق حكما ما لم يكن متأكدًا منه، لأن القول في دين الله بغير علم لا يجوز.

فالمسلم رجلا كان أو امرأة لا ينجس، وعندما يصيب المرأة الحيض أو يصيب الرجل جنابة، فلا يعني أن هناك نجاسة حسية ملموسة، وإنما هي نجاسة حكمية معنوية، لا تمنع الرجل أو المرأة عن أداء بعض العبادات.

والمرأة في أثناء الحيض لا تكون نجسة، بل هي طاهرة، ولمس المرأة الماء لا يجعله نجسًا.

وقد ظنت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك الظن، حينما  قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني هذه الخمرة. فقالت له: إني حائض يا رسول الله. فقال لها: “إن حيضتك ليست في يدك.” [رواه البخاري]. ويعني هذا أن النجاسة في الحيض نجاسة حكمية معنوية وليست نجاسة حسية ملموسة.

 

  • د. مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى