الطهارةالعبادةالفتاوى

الوضوء من ماء فيه فقاقيع الصابون

  • السؤال:
خصصت إناء لأتوضأ منه وكان بجواري في المطبخ، وكنت أغسل بعض الأواني، فنزلت فقاقيع الصابون في الماء الذي خصصته للوضوء، فهل يجوز لي الوضوء منها؟

 

  • الجواب:

الصابون أو غيره إن خالط الماء ونزل به، ولم يغير من حقيقته، وكان بنسبة قليلة، فالماء باق على أصله، وأنه طهور يجوز الوضوء منه. 

أما إن كان كثيرًا بحيث لا يمكن أن يطلق على الماء أنه ماء خالص، فلا يجوز الوضوء منه؛ لأنه تغير عن حقيقته منه أنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة.

وجاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق: الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها، غالبًا حكمه أنه طهور ما دام حافظًا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرًا في نفسه، غير مطهر لغيره.

فعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين توفيت ابنته “زينب” فقال: “إغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك – إن رأيتن – بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني.”، فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوه فقال: “اشعرنها إياه” تعني: إزاره، [رواه الجماعة].

والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ: أن النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، قصعة فيها أثر العجين، ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاقه اسم الماء عليه.

  • د. مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى