الطهارةالعاداتالفتاوى

ختان الطفل من قبل طبيبة

  • السؤال:
هل يجوز ختان الطفل من قبل طبيبة؟ أم أن الختان يجب أن يقوم به رجل؟

 

  • الجواب:

هذا الأمر متوقف على اختلاف الفقهاء حول عورة الصغير، فيرى الحنفية أنه لا عورة للصغير والصغيرة جدًا، وحدد بعضهم هذا الصغر بأربع سنوات فما دونها، ثم إلى عشر سنين يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير.

ويرى المالكية أن الصغير ابن ثمان سنوات فأقل لا عورة له فللمرأة النظر إلى جميع بدنه حيا، وأن تغسله ميتا، ولها النظر إلى جميع بدن من هو بين التاسعة والثانية عشرة ولكن ليس لها غسله. والبالغ ثلاث عشرة سنة فما فوق عورته كعورة الرجل، ومن شرط النقض عندهم البلوغ فلا ينتقض وضوء الصبي بذلك المس. وقال الحنابلة: مس ذكر الصغير ناقض لوضوء الماس دون الممسوس.

ويمكن الأخذ برأي أنه يجوز للطبيبة أن تختن الطفل إن لم يزد عمره عن ثماني سنوات، ويجوز في أكبر من ذلك إن دعت الضرورة، على أن يكون مازال طفلا، فإن زاد عن هذا فللطبيب أن يتولى ختانه.

  • د مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى