الصلاةالعبادةالفتاوى

القـراءة بعـــد الفاتحـــة

  • السؤال:
جزاكم الله خيرا على كل ما تبذلونه من جهد وجعله في ميزان حسناتكم وسؤالي: ما حكم القراءة بعد الفاتحة في الفريضة والنافلة؟

 

  • الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قراءة السورة بعد الفاتحة سنة عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة في الفريضة والنافلة.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة: ”لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة، ويسر فيما يسر بها فيه. والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا قتادة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية.

وفي رواية: في الظهر كان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب. متفق عليه وروى أبو برزة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة. وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر، ونقل نقلا متواترا، وأمر به معاذا، فقال: [اقرأ بالشمس وضحاها، وبسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى.] متفق عليه.”

  • وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني:

ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، قال النووي: إن ذلك سنة عند جميع العلماء وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة. قال النووي وهو شاذ مردود.

وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم. وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد بالله كذا في البحر وقدره الهادي بثلاث آيات، قال القاسم والمؤيد بالله: أو آية طويلة، والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن، وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما دون ذلك قرآنا لعدم إعجازه كما قال المهدي في البحر، وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير لأنه جنس وأيضا المراد وما يسمى قرآنا لا ما يسمى معجزا ولا تلازم بينهما، وكذلك التقدير بالآية الطويلة.

وحديث أبي سعيد عند ابن ماجه: [لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها]. لو كان صحيحا لكان مفسرا للمبهم في الأحاديث من قوله: ”فما زاد” وقوله: ”فصاعدا” وقوله: ”وما تيسر” ولكان دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة، ولكن الحديث ضعفه الحافظ.

  • وفي كتاب المجموع للنووي:

قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن، ولكن سورة كاملة أفضل، حتى أن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة; لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف، وهو انقطاع الكلام المرتبط، وقد يخفى ذلك. قالوا: ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل،  (كالحجرات) (والواقعة) وفي الظهر بقريب من ذلك، وفي العصر والعشاء بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز.

  • وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

ذهب الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه تسن القراءة في النفل والوتر. والقراءة المرادة هنا هي ضم سورة إلى الفاتحة، ومن السنة تخفيف القراءة في سنة الفجر، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها سورة الكافرون والإخلاص، وأطال القراءة في صلاة الفجر.

ولحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر مخففة حتى أني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟].

ويستحب الإسرار بالقراءة إذا كانت النافلة نهارا اعتبارا بصلاة النهار، ويتخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الليلية إذا كان منفردا، والجهر أفضل بشرط أن لا يشوش على غيره، أما إذا كانت النافلة أو الوتر تؤدى جماعة فيجهر بها الإمام ليسمع من خلفه، ويتوسط المنفرد بالجهر. وذهب الحنفية: إلى أن القراءة واجبة في جميع ركعات النفل والوتر; لأن كل شفع منه يعتبر صلاة على حدة، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة. وأما الوتر فللاحتياط.

والله أعلم.

 

  • د مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى