الفتاوىالمعاملات

الرجوع في عقد الإيجار

  • السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركات اتفقت أنا وشخص بإيجار محل واتفقت معه علي ثمنها واشتريت المعدات وكل ما يلزم وفجأة كلمني وقال لي أنا اتفقت مع شخص آخر وكلف نفسي ببضاعة ولا أعرف ماذا أفعل. السؤال: ما حكم هذا في ديننا الإسلامي؟ 

 

  • الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأخ السائل:

إذا اتفق المسلم مع أخيه على شيء، وجب الوفاء به، لقوله تعالى: {وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟}، ومادمت قد اتفقت مع صاحبك على الإيجار، واتفقتما على الثمن، فواجب عليه أن يوفي لك بهذا، ويحرم الرجوع عنه، إلا إذا كان هناك ما يدعو للرجوع، مع موافقتك على هذا، لأنه كما قال  صلى الله عليه وسلم: ”البيعان بالخيار، مالم يتفرقا.” يعني أن العقد يتم الاتفاق عليه، ولا يحق لأحدهما أن يرجع عنه دون رأي الآخر بعد انقضاء مجلس العقد.

وإذا كان يحرم على الإنسان أن يبيع على بيع أخيه، لقوله صلى الله عليه  وسلم: ”ولا يبع أحدكم على بيع أخيه”، فإنه يقاس عليه، ولا يستأجر على إجارة أخيه، فما دام الإنسان أجر لأخيه، فلا يجوز أن يستأجر لآخر. إلا إذا كان في حالة عدم الرد النهائي، أو قال له: سأرد عليك، أو سأفكر، يعني أنه ليس هناك اتفاق نهائي، أما إذا تم الاتفاق النهائي، وتمت عقد الإجارة، فلا يجوز الرجوع عنه، إلا بموافقتك.

ولك في مثل هذه الحالة إن كان قد تم عقد، أن تشتكيه بهذا العقد، أو تشكيه إن كان هناك شهود، بحيث إنه قد أصابك ضرر في هذا، فيحكم لك بالتعويض.

وعلى كل، فمثل عمل صاحب المحل لا يجوز.

والله أعلم

 

  • د مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى