الفتاوىالمعاملات

التصدق بفوائد البنوك الربوية

  • السؤال:
أقيم في بريطانيا وأتخلص من الفوائد بدفعها لصندوق فلسطيني وأعلم أنها تطهر من الحرام، ولكن ما الفرق بين الصدقة والزكاة التي خرجها من مالي أصلي؟ 

 

  • الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأخت الفاضلة:

أما عن التخلص من الفوائد الربوية لمن وضع ماله في بنك ربوي، فلا بأس بفعله، وهو من التوبة الواجبة: {يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}.

يعني أن التوبة تكون بالتخلص من الفوائد المحرمة، وأن ينتفع الإنسان بأصل ماله، ولكن أن يستمر الإنسان في وضع المال في البنوك الربوية مع التخلص من الفوائد الربوية فحرام، لأنه تشجيع على النظام الربوي في الاستمرار، فللإنسان أن يضع المال في حساب جار، لا فوائد عليه، وله أن يتاجر فيه بالطرق المشروعة.

وما يفعل من التخلص من الفوائد ليس من باب الصدقة، ولكنه من باب التوبة، ومع هذا، فيجب على الإنسان أن يخرج عن أصل ماله الزكاة الواجبة كل عام، بما يعادل 2,5%، إذا بلغ ماله الفائض عن حاجته خلال السنة ما قيمته 85 جراما من الذهب.

فإن كان المال الذي تضعينه في البنك يعادل  85 جراما من الذهب، فيجب أن تخرجي الزكاة عنه كل عام من أصل المال، مع التخلص من الفوائد.

والأولى من ذلك أن يكون مالك في بيتك، إلا إذا خفت عليه السرقة، أو تبحثي عن بنك إسلامي في بريطانيا، فضعي مالك فيه، ويجوز لك ساعتها الانتفاع بالأرباح، ولو أخرجتها لفلسطين، لكانت صدقة مقبولة إن شاء الله، ويمكن لك ساعتها إخراج الزكاة أيضا على المال كله، ولو بدون تبرع بالأرباح.

والله أعلم

 

  • د مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى