- السؤال:
ما حكم انتساب الرجل إلى أمه بدلاً من أبيه؟ |
- الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اهتم الإسلام بالابن من حيث التربية واختيار الزوجة وحسن اختيار الاسم، والأوجب أن ينسب الولد إلى أبيه؛ لأن ثبوته إلى أمه لا يحتاج إلى دليل، يقول الدكتور عبد الكريم زيدان:
الغالب في استعمال النسب أن ينسب الرجل إلى أبيه،ولهذا لما أبطل الله نظام التبني وأمرنابإرجاع نسب الأولاد بالتبني إلى أنسابهم الحقيقية، قال تعالى: ﴿ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [الأحزاب:5]. قال القرطبي في هذه الآية: فأرشد تعالى بقوله هذا إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه.
وصرح الفقهاء بأن نسب الولد لأبيه مما يدل على أن الغالب في إطلاق نسب الإنسان، جاء في “شرح منتهى الإيرادات” في فقه الحنابلة: “إذا شهدت امرأة مرضية بولادتها له، لحقه نسب الولد. وتبعية نسب للأب إجماعًا لقوله تعالى: ﴿ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ﴾ [الأحزاب:5].
- ويقول ابن القيم:
إن النسب في الأصل للأب، ولكن هذا لا يعني أنه غير منسوب لأمه أو لا ينسب إليها؛ لأن نسبه إليها ثابت قطعًا لأنفصاله منها، وإن المقصود أن الإنسان ينسب إلى أبيه عادة.
وإذا انقطع نسب الولد عن أبيه كما في اللعان، فإن نسب الولد يكون للأم فقط.
ومما تقدم يعرف أن الإنسان يعرف بنسبه إلى أبيه، وإذا أريد تعريفه ذكر نسبه إلى أبيه لا إلى أمه وإن كان نسبه ثابتًا من أمه. ويقول الدكتور عبد الستار سعيد فتح الله، الأستاذ بجامعة الأزهر:يجب أن ينسب الولد إلىأبيه ؛لأن هذا الحكم عليه الناس من أول آدم، وحتى عصرنا هذا، وذلك لأن الأب هو المتكفل بالنفقة، وهو الذي ينسب الولد إلىعائلته وقبيلته، ولم يحدث أن نسب الولد لأمه إلا مع سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام؛لأنه لا أب له،ولذلك لايجوز أن ينسب الولد إلى أمه إلا إذاكان مجهول النسب. انتهى
- والخلاصة
أن النظرة إلى نصوص القرآن الكريم، من قوله تعالى: ﴿ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ﴾ ونصوص السنةالنبوية، كقوله صلىا لله عليه وسلم فيما رواه أبوداود بسنده: “إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم”، وما درج عليه الناس من نسبةالولد إلى أبيه توجب النسبة للأب لا للأم، ولاسيما أنه قد يترتب على ذلك من الضرر البالغ، كضياع النسب إلىالأب، وفقدالميراث، والمساعدة على انتشار الزنى، وغير ذلك.
والله أعلم
- د مسعود صبري