الصلاةالعبادةالفتاوى

مد الصوت بالتكبير في الصلاة

  • السؤال:
هل يستحب للإمام تنعيم صوته في قوله: الله أكبر عند الجلوس للتشهد الأول أو الثاني وبارك الله فيكم.

 

  • الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالأصل أن يقول المرء: الله أكبر بلا مد إلا الألف بعد اللام في لفظ الجلالة، وهو مد طبيعي، فإن مد الألف هذه بزيادة على المد الطبيعي، صح لأنه لم يتغير المعنى، أما إن مد في غير موضع المد، وهو المد بخلاف الألف في لفظ الجلالة، كأن يمد في الألف الأولى، أو يمد في كلمة أكبر، لم يجز فعل هذا، وأعد إساءة، ينهى عنها.

  • يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغنى:

يبين التكبير، ولا يمد في غير موضع المد، فإن فعل بحيث تغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة الأولى، فيقول: آلله. فيجعلها استفهاما، أو يمد أكبر. فيزيد ألفا، فيصير جمع كبر، وهو الطبل، لم يجز; لأن المعنى يتغير به. وإن قال: الله أكبر وأعظم وأجل. ونحوه، لم يستحب. نص عليه، وانعقدت الصلاة بالتكبيرة الأولى. انتهى

قال الأقفهسي من فقهاء المالكية:

لا يجزئ إشباع فتحة الباء حتى تصير أكبار بالألف وإن الأكبار جمع كبر والكبر الطبل، ولو أسقط حرفا واحدا لم يجزه. انتهى

وقال ابن جزي من المالكية:

من قال: الله أكبار بالمد، لم يجزه، وإن قال: الله وكبر، بإبدال الهمزة واوا أجزأه، انتهى.

ويرى المالكية أن قول العامي: الله وكبر جائز على وجه; لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا، انتهى.

وقال ابن المنيرالمالكي:

وينوي بالتكبير الإحرام، ويحذر أن يمد بين الهمزة واللام من بسم الله فيوهم الاستفهام وأن يمد بين الباء والراء فيتغير المعنى وأن يشبع ضمة الهاء حتى تتولد الواو وأن يقف على الراء بتشديد، هذا كله لحن ويخاف منه بطلان الصلاة وينتظر الإمام بالتكبير إلى أن تستوي الصفوف خلفه، انتهى.

وقال الفيومي الشافعي: قال الفقهاء لا يجوز أن يمد التكبير في التحرم على الباء لئلا يخرج عن موضوع التكبير إلى لفظ الأكبار التي هي جمع الطبل.

 

  • وخلاصة

القول أن المد لا يكون إلا في ألف لفظ الجلالة بعد اللام، وأن أي مد يغير المعنى يحرم وينهى عنه، فإن لم يغير المعنى كره مع الجواز.

والله أعلم

  • د مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى