- السؤال:
أنا شاب عندى 18 عام، وأحمد الله أنى متمسك بسنة رسول الله.. عرفت أخيرا أن فوائد البنوك حرام بفتوى كبار الشيوخ، ولكن كان والدى رحمة الله عليه محاسبا بأحد البنوك. فهل مال من يعمل فى البنوك حرام، وأنا وأخى ووالدتى لا يوجد مصدر عيش لنا غير ماعش والدى وما تركه من مال لنا.. أرجو إفادتى وحل هذه المشكلة معى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
- الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأخ الفاضل:
جزاك الله خيرا على هذه الروح الطيبة، وعن تحريك الحق في المطعم والملبس وأمور المعاش.
أما عن العمل في البنوك، فالأصل في التعاملات الربوية أنها حرام، ولكن بعض الفقهاء قد أباح العمل في البنوك إن كانت هناك ضرورة، واستدلوا أنه ليس كل أعمال البنوك محرمة، والمحرم هو التعاملات الربوية، والذي يغلب على ظننا أن الحرام يغلب الحلال في العمل البنكي.
ولكن المسألة هنا تختلف، فالنفقة على الأولاد من مال أبيهم الحرام يجوز فيها أن يأخذ الأبناء وأمهم ما يكفيهم لحاجاتهم، حتى يبلغ الأولاد سن الرشد، ويستطيعوا العمل والكسب، وما قبل ذلك، فيجوز لهم النفقة من مال أبيهم الحرام، أو الذي غلب عليه الحرام، لأنه لا كسب لهم، وهو العائل والمتكفل بهم، فيأخذون من ماله ما يسد حاجاتهم الأساسية، كالطعام والشراب والثياب والتداوي وغيره من ضرورات الحياة.
- ومن ورث مالا حراما، فإن علم مقدار الحرام أخرجه، فإن لم يعلم، فالإثم على من اكتسبه من حرام، وليس عليه.
والذي نحب أن نشير إليه هو اختلاف الفقهاء في العمل البنكي، وإن كان يغلب عليه الحرمة، ولكن النفقة من المال المورث يجوز لكم إن شاء الله، ولاسيما أنه ليس لكم دخل غيره.
- يقول الإمام الغزالي في كتابه “إحياء علوم الدين” ج 2 ص 115:
رجل ورِث مالاً ولم يدرِ أن مورثه اكتسبه من حلال أم من حرام، ولم تكن ثمَّةَ علامة، فهو حلال باتفاق العلماء، وإن عَلِمَ أن فيه حرامًا وشكّ في قَدره أخرج مقدار الحرام بالتحرِّي والاجتهاد، وقال بعض العلماء: لا يلزمه والإثم على المورِّث، واستدلّ بما روي أن رجلاً ممّن وَلِيَ عمل السلطان ماتَ فقال صحابي: الآن طابَ ماله، أي لوارِثه، وهذا ضعيف، لأنه لم يذكُر اسم الصحابي، ولعله صدر من متساهِل، فقد كان في الصحابة مَن يتساهَل ولكن لا نذكره لصُحبته.
والله أعلم
- د مسعود صبري