الأسرةالفتاوى

المساعدة على الإجهاض

  • السؤال:
جاءني صديق وأخته وزوجها من بلدهم، وقد مر على زواج أخته أسبوع وهي حامل في الشهر السادس. وطلب مني أن أساعده في إيجاد دكتور للإجهاض، وبالفعل وجدت دكتورة قامت باعطائها حقنا وأنزلت الجنين بعد يومين حي، تم توفي بعد ساعات..

فما هو حكم الشرع في الأم وزوجها وفي أخيها وفي أنا الذي أخذتهم  إلى الدكتور مع العلم أن أخي الأكبر هو من طلب مني مساعدتهم وهو خارج البلد..

أرجو من فضيلة الشيخ أن يشرح لي ما الذي أفعله بالتحديد وإذا كان هناك دية ما مقدرها تماما وما جزاء أخي الذي أوصاني بمساعدتهم، وجزاك الله عنا كل الخير.. 

 

  • الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فما حدث اعتداء على نفس محترمة خلقها الله تعالى، وهو قتل للنفس التي نهى الله تعالى عن قتلها، وما حدث يعتبر جرما كبيرا في حق هذا الجنين في الحياة، وكل من ساهم في هذا هو مشترك في الإثم والجرم، وعليه وزر من الله تعالى، يتحمله يوم أن يلقاه، ويسأله ربه سبحانه وتعالى عن جرمه الذي اقترفه.

إن الجنين نفس محترمة، وخاصة بعد أن نفخ فيه الروح، ولا يجوز الإجهاض إلا إذا كان هناك خطر محقق على الأم، فساعتها يضحى بالفرع، لأجل بقاء الأصل، ومن المفروض أن الأم  والوالد هما أخوف الناس على ولدهما جنينا وطفلا وفتى وشابا، بل ورجلا، ولكن أن تنزع الرحمة من قلبيهما، وأن يقدما على قتله، فهذه نوع من القسوة والوحشية، ويتحمل الإثم معهما الأخ، وأنت الذي دللتهم إلى الطبيبة، وتشترك معهم الطبيبة أيضا في هذا الإثم.

وإذا بلغ الجنين 120 يوما، فإن فيه دية، هي نصف العشر، كما حددها الفقهاء، وهي مائة ناقة، ونصف عشر الدية، خمس نوق، أو ما يعادل قيمتها، وقد حددها المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بـ 213 جراما من الذهب.

وقد اختلف الفقهاء فيمن يدفع الدية، فقيل: على عائلة الجاني، وقيل على الجاني، وهي الأم هنا، والذي يبدو في المسألة أنها على كل من اشترك فيها، قياسا على فعل عمر رضي الله عنه حين قال: “لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم به.”

فالدية تكون على الأم والوالد والأخ وأنت والطبيبة، لأنكم مشتركون، وتقسم الدية على ورثته، عدا الأب والأم، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم “لا يرث القاتل”.

والله أعلم

 

  • د مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى