الأسرةالزواجالفتاوى

المرأة الثانية في حياة الرجل

  • السؤال:
ما موقف الإسلام من المرأة الثانية في حياة الرجل؟

 

  • الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

  • فالمرأة الثانية في حياة الرجل في الإسلام لها شكلان:

الأول: أن تكون نوع من الخلة، وهو أمر منهي عنه شرعا، وقد قال تعالى ” ولا متخذات أخدان “، والخدن هو الصاحب الذي  تعيش معه في حرام.

الثاني: أن تكون زوجة ثانية له، وهذا يجر إلى الحديث عن التعدد وفلسفته في الإسلام.

فالتعدد في أصله مباح شرعا، لقوله تعالى: ﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ، ولكن هذه الإباحة لا تعني الوجوب.

وبالنظر لطبيعة التعدد، فإنه – في النظرة الاجتماعية – أشبه بالعلاج للمريض، فقد يكون هناك مريض يجب عليه أخذ الدواء، وإلا تعرض للخطر، وقد يكون ضارا في بعض الأحايين، فلا يتناوله الإنسان، حتى لا يصاب بدخانه.

وقد يتساوى الأمر بين الأخذ والمنع، وقد يترجح جانب الأخذ مع إمكانية المنع، أو يترجح المنع مع إمكانية الأخذ، والضابط في هذا أن يقرأ الإنسان حياته بصورة جيدة، وأن ينظر ما يصلح شأنه، بعد الاستشارة واستخارة الله تعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى، سواء أكان بالزواج أم بتركه.

  • وقد اشترط الإسلام للتعدد شروطا، أهمها العدل،

لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً﴾، فلابد أن يعرف الإنسان من نفسه العدل، فمن عرف من نفسه الظلم بين الزوجات، حرم عليه التعدد.

كما أنه يجب في التعدد القدرة على النفقة على الزوجات والأولاد، والقيام بالمهام الاجتماعية تجاه أسرته، وفي الحديث: “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول”، وفي رواية: “من يقوت”.

 

وقد شرع الله تعالى  التعدد لأمور عديدة، منها:

  • البقاء على الأسرة بدلا من الطلاق والانفصال،

فقد تكون الزوجة عقيما، والزوج يريدالولد، فبدلا من أن يطلق زوجته يبقيها، يتزوج زوجة أخرى، وقد يكون هناك ما يشين المرأة في جوانب من حياتها، كمرض أو عيب، وغير ذلك،  فيتزوج الرجل أفضل من تركها.

  • وقد يحقق التعدد للرجل حاجات نفسية أو عضوية لا يمكن الاستغناء عنها،

فقد لا يجد الرجل التوافق النفسي مع زوجته، أو يشعر بالنفرة بينه وبينها، أو قد يكون ممن يسافر كثيرا، ولا يصبر على ترك الزوجة، وليس من الممكن أخذ زوجته معه.

  • وقد يكون التعدد علاجا لمشكلة اجتماعية،

فهي نوع من علاج ظاهرة العنوسة، فبدلا من أن تترك النساء اللاتي حرمن نعمة الزواج يعشن في الحرام، ويستمرئنه، فيكون التعدد حافظا لهن من الانحلال الأخلاقي، والانحراف عن منهج الله تعالى.

ومع كل هذا، فإنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه: أن التعدد هو الأصل، أو الإفراد هو الأصل، بل يجب أن تقاس كل حالة بحالها، فقد أفرد الرسول صلى الله عليه وسلم، حين تزوج خديجة، ومكث معها سنين عديدة، ولم يتزوج عليها، فلما توفيت، تزوج أكثر من واحدة، ومن الصحابة من عدد، ومنهم من أفرد، فالتعدد ظاهرة من حيث تطبيقها هي خاصة بكل إنسان، ينظر الأوفق لها، ولكن من حيث مشروعيتها، فهي ظاهرة عامة، ومبدأ مقرر فيه الإباحة، لما ذكر من عوامل.

والله أعلم

 

  • د مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى