الأسرةالفتاوى

الخلوة بين الزوجة وحماها

  • تسأل إحدى الأخوات عن الخلوة بين الزوجة وحماها؟
  • السؤال:
هل يجوز الخلوة بين المرأة ووالد زوجها وهل يجوز الخلوة بين الآخ مع أخته من الرضاع؟ 

 

  • الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأخ الفاضل:

والد الزوج من محارم المرأة، وكذلك الأخ مع أخته من الرضاعة، وتجوز الخلوة بينهم، فالخلوة بين المحارم ليست محرمة.

وهذه القاعدة، لكن بشرط أمن الفتنة، فإن لم تأمن الفتنة، فلا يجوز للوالد أن يخلو بابنته، ولا بأب الزوج أن يخلو بزوجة ابنه، ولا الأخ بأخته، نسبا أو رضاعا، وهذا خلاف القاعدة، لأن الإسلام أباح الخلوة بين المحارم، لأنهم في الأصل أصون لمحارمهم وأحفظ لهن.

يضاف إلى هذا أنه يجب اعتبار الفرق بين والد الزوج ووالد الزوجة مع الزوجة، وكذلك بين الأخ وأخته من النسب، والأخ وأخته من الرضاع، فهناك فرق بينهم، وخاصة إذا كان هناك ما يدعو للريبة، من تقارب السن، أو تكرار الخلوة بينهما دائما، ما شابه ذلك.

وعلى كل، فإن أمنت الفتنة، فيجوز لوالد الزوج أن يختلي بزوجة ابنه، وللأخ أن يخلو بأخته من الرضاع، على أن يكون ذلك في حالات الضرورة، وليس في الأحوال العادية بكثرة بينهم.

والله أعلم

  • د مسعود صبري

للمزيد عن الخلوة بين الزوجة وحماها اقرأ أيضا

حسن عشرة الزوجة

الحكمة من حرمة الخلوة بالأجنبية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى