الصلاةالعبادةالفتاوى

هل يجب على الأعمى صلاة الجمعة؟

  • السؤال:
لي زميل ابتلاه الله بفقد بصره، فهل تجب علي صلاة الجمعة، أم يجوز له أن يصليها ظهرا؟ وشكر الله لكم.

 

  • الجواب:

 بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يرى الإمام أبو حنيفة، أنه لا يجب على الأعمى جمعة مطلقا، وخالفه في ذلك صاحباه، محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

فيرى الجمهور أنه يجب على الأعمى صلاة الجمعة، لأن الأعمى لا يجلس في بيته لا يفعل شيئا، بل يخرج في الأسواق مع أحد يقوده، وربما خرج بنفسه، وهو يتزاور ويذهب لجيرانه ويعيش حياته كما يعيشها الناس، فوجب عليه أداء صلاة الجمعة في الأصل.

  • كما ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه صلاة الجمعة في حالتين:

الأولى: أن يكون في المسجد، فيؤذن للجمعة، فلا يجوز له الخروج.

الثانية: أن يكون ممن يستطيع المشي والسير في الشوارع والأسواق دون أن يصطحب أحدا يقوده، لأن علة رفع الحكم عنه غير موجودة.

وقد استدل الفقهاء على وجوب الجمعة على الأعمى القادر على السير للمسجد بوجوب الجماعة؛ بما ورد عن أبي هريرة: ”أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب.” رواه مسلم والنسائي.

وعن عمرو ابن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة.” رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

فكان وجوب صلاة الجمعة على الأعمى القادر على الذهاب للمسجد أولى.

وقد ذكر العلماء أن الجمعة واجبة على من سمع النداء، واستدلوا بحديث ابن أم مكتوم، ونقل الشوكاني قول بعض الفقهاء: ”فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في خصوصية الجمعة أولى.” انتهى

والله أعلم

  • د مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى