الصلاةالعبادةالفتاوى

الصلاة بين المسافر والمقيم

  • السؤال:
لقد حضرت صلاة العشاء في أحد المساجد، وقد سمعت الإمام يقول: سأقصر الصلاة وأصلي ركعتين لأنني مسافر، فعلى المقيمين أن يتموا صلاتهم أربع ركعات.

ثم قال: من كان يتبع مذهب أبي حنيفة، فلا يشترط أن يقرأ الفاتحة أو شيئا من القرآن في الركعتين: الثالثة والرابعة، وقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”من لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ فلا صلاة له.”

فهل يمكن لك أن توضح لي: هل الإمام على صواب أم خطأ؟ وشكرا لك.

 

  • الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأخ الفاضل:

إذا كان  الإمام مسافرا، وسيقصر، فهو يبلغ الناس أن يتموا بعده الصلاة، ماداموا مقيمين، وهذا يعني أنهم سيصلون الركعة الثالثة والرابعة بفاتحة دون سورة، أي كما يصلونها وحدهم. الفرق  أن الإمام سيسلم، وهم سيتمون، لأنه مسافر، وهم مقيمون.

وليس في مذهب الأحناف عدم قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والذي يقوله الأحناف: إن قراءة الإمام للمأموم قراءة، يعني لو كان الإمام يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، فيجب عليهم الإنصات للقرآن، وليس عليهم أن يقرأوا الفاتحة في الوقت الذي يقرأ فيه الإمام السورة، لأن هذا يعد خروجا عن نهج الإمام، وأن قراءة الإمام لهم قراءة، فهو مندوب عنهم في قراءة الفاتحة.

أما حديث: ”من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له” يعني أن من كان يصلي، ولم يقرأ الفاتحة، فصلاته غير صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، وذلك كمن ترك السجود أو الركوع وغيرها من أركان الصلاة.

ومع كون الفقهاء مختلفين في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، إلا أن أحدا منهم لم يقل إنه يجوز للمأموم المقيم ألا يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة بعد سلام  الإمام المسافر الذي  قصر في صلاته، فهذا الكلام غير صحيح.

والخلاف الذي بين الجمهور والأحناف في الفاتحة أن الفاتحة ركن في الصلاة عند الجمهور، والأحناف يرونها واجبة، ولكن لم يقل أحد بأنه لا تقرأ الفاتحة في أية ركعة من ركعات الصلاة، لا في الحضر، ولا في السفر.

والله أعلم

 

  • د مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى