الصلاةالعبادةالفتاوى

الأذان للنساء

  • تسأل السائلة هل الأذان واجب على النساء
  • السؤال:
هل يجب علينا نحن الفتيات أن نؤذن للصلاة إن كنا نصلي في مصلى خاصة بنا، أم الأذان يكون للرجال فقط؟ وهل يجوز أذان المرأة للرجال؟

 

  • الجواب:

جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة في وجودهم؛ لأن هذا قد يكون فتنة لهم، ويرى الأحناف أنه يكره أذان المرأة للرجال، ولكن إن أذنت المرأة في حضرة النساء جاز ذلك.

  • ولها أن تؤذن في حضرة النساء، بما يسمعهن، إن كن سيصلين وحدهن. ولها أيضا أن تقيم الصلاة، بأن تقول:

الله أكبر الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله،
أشهد أن محمدًا رسول الله،
حي على الصلاة، حي على الفلاح،
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،
الله أكبر الله أكبر،
لا إله إلا الله.

 

  • وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

أن من الشروط الواجبة في المؤذن أن يكون رجلا، فلا يصح أذان المرأة؛ لأن رفع صوتها قد يوقع في الفتنة، وهذا عند الجمهور في الجملة، ولا يعتد بأذانها لو أذنت. واعتبر الحنفية الذكورة من السنن، وكرهوا أذان المرأة، واستحب الإمام أبو حنيفة إعادة الأذان لو أذنت، وقال الإمام الكاساني من فقهاء الأحناف: لو أذنت للقوم أجزأ، ولا يعاد، لحصول المقصود، وأجاز بعض الشافعية أذانها لجماعة النساء دون رفع صوتها.

و الله أعلم

 

  • د. مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى