يسأل السائل هل يجوز إخراج زكاة الأب لابنته الفقيرة ؟
- السؤال:
عندي ابنة فقيرة ومتزوجة، فهل يجوز لي أن أخرج من مال الزكاة لها؟ |
- الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن المعلوم أن الإسلام أوجب نفقة الزوجة على زوجها، وانتقال الفتاة إلى بيت الزوجية يسقط عن أبيها النفقة عليها. وإذا كان زوجها فقيرا، جاز إخراج الزكاة له ولزوجه التي هي ابنة المزكي، فيجوز إخراج الزكاة لزوجها ولها، والدليل على أنه يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة لمن لا تجب عليه نفقته، حديث زينب زوجة ابن مسعود، وقد تصدقت على زوجها، والحديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: [أيها الناس، تصدقوا]. فمر على النساء فقال: [يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار]. فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال [تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من إحداكن، يا معشر النساء]. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن سعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: [أي الزيانب]. فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: [نعم، ائذنوا لها]. فإذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم].
ودليله أيضا عموم آية مصارف الزكاة، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، ولم يأت من السنة ما يستثن القريب الفقير، بل ربما كان هو أولى من غيره.
وفي إخراج الزكاة للبنت وزوجها صلة للرحم، ووصلا للعلائق التي أمر الله تعالى بها أن يوصل، شريطة أن يكونوا من المستحقين فعلا للزكاة.
والله أعلم
- د. مسعود صبري
اقرأ أيضا