الزكاةالعبادةالفتاوى

إخراج الزكاة عن الخادمة

  • السؤال:
عندنا خادمة، وهي تأخذ أجرًا لا بأس به، فهل يجب عليها الزكاة في مالها؟ علما أننا نخرج عنها في زكاة الفطر.

 

  • الجواب:

تجب الزكاة المسلم المكلف الذي يمتلك من المال ما يبلغ النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، وكان فائضًا عن الحاجة الأساسية، ومر عليه عام هجري كامل. فإن كانت الخادمة تملك ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، يجب عليها أن تخرج 2،5% من قيمته. كما أن عليها أن تخرج زكاة الفطر أيضا، ولكن إن أخرج عنها أهل البيت الذي تعمل فيه أجزأ عنها.

والله أعلم

 

  • د. مسعود صبري

اقرأ أيضا

مكاتب استقدام الخدمة.. رؤية فقهية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

Related Articles

Back to top button