الزكاةالعبادةالفتاوى

زكاة ذهب الزينة

تسأل السائلة مع حكم زكاة ذهب الزينة؟

  • السؤال:
كان أبي قد أهدى إليَّ ذهبًا منذ خمس سنوات، وكنت أتزين به، وألبسه في المناسبات، والآن قررت أن أبيعه، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن الخمس سنوات أم عن سنة واحدة؟

 

  • الجواب:

الراجح من أقوال الفقهاء أن الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة والحلي، ليس عليها فيه زكاة. ولكن إذا تحول إلى مال مقوم وبلغ نصابه 85 جراما، أو لم يبلغ وكانت تملك من المال ما يكتمل به النصاب، وجب إخراج الزكاة عنه مرة واحدة، بعد مرور عام هجري، أما قبل ذلك فليس  فيه زكاة.

والله أعلم

 

  • د. مسعود صبري

اقرأ أيضا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى