- السؤال:
ألاحظ أن كثيرًا من زميلاتي يسرفن في لبس الذهب، فهل يجب عليهن فيه الزكاة أم أن الفتاة لا تزكي عن الذهب الذي تلبسه؟ |
- الجواب:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.” [أحمد]. واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا على ثلاثة آراء:
- 1- أنه ليس فيه زكاة مهما كان وزنه، ما دام للتزين.
- 2- أن فيه زكاة إن بلغ النصاب.
- 3- إن كان الذهب المستعمل في حدود المعتاد فليس فيه زكاة، فإن كان فيه إسراف ففيه زكاة، وإن كان للزينة.
والذي أرجحه هو أن الذهب المعتاد في اللبس ليس فيه زكاة، والأولى أن تتبرع الفتاة بالزكاة عنه.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم: “أتعطين زكاة هذا.” قالت: لا، فقال: “أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟” فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ”هما لله ولرسوله.” [أبو داود والنسائي].
وقالت أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب، أوَ كنز هذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: “ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز.” [أبو داود].
والله أعلم
- د. مسعود صبري
اقرأ ايضا
تأخير إخراج زكـاة الـذهب
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا