الزكاةالعبادةالفتاوى

إعطاء الزوج الفقير من الزكاة

تسأل السائلة ما حكم إعطاء الزوج الفقير من الزكاة ؟

  • السؤال:
 تزوجت أختي رجلا فقيرًا، وهي تملك ذهبا كثيرًا، تدخره لوقت الحاجة، ولا تستعمله في الزينة إلا نادرًا، فهل يجب عليها زكاة، وهل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة حليها؟

 

  • الجواب:

المرأة إن كانت تدخر الذهب للحاجة، ولا تستعمله في الزينة، فيجب فيه الزكاة، ويجوز للزوجة أن تعطي زكاة حليها لزوجها الفقير، بل لها بذلك ثواب أعظم؛ لأن في هذا زكاة وصلة.

وقد جاءت زينب زوجة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن إعطائها زوجها من زكاتها، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأنه كان فقيرًا. وأخبرها بأن لها أجران؛ أجر الصدقة وأجر القرابة.

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ﴾[9:60].

وإن كان الإمام أبو حنيفة يمنع ذلك، ولكن نحسب أنه من حسن العشرة ألا تكون المرأة غنية، وزوجها فقير، ثم لا تعطي زوجها زكاة مالها. فلا حرج من أن تخرج أختك زكاة ذهبها إلى زوجها الفقير.

والله أعلم

 

  • د. مسعود صبري

كانت هذه الفتوى عن حكم إعطاء الزوج الفقير من الزكاة ؟ اقرأ أيضا

حكم الزكاة على الذهب المشترى للزينة

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى