الزكاةالعبادةالفتاوى

زكاة المال للأم

ما حكم إخراج زكاة المال للأم؟

  • السؤال:
أنا فتاة تخرجت في الجامعة، والآن أسكن مع أمي، فهل يجوز أن أخرج زكاة مالي لأمي التي أعيش معها؟

 

  • الجواب:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:

1-أنه يجوز للمسلم أن يدفع الزكاة لأقاربه ماداموا فقراء أيًا كانت درجة القرابة.

2-أن الزكاة للأقارب إنما تكون للذين لا يعولهم المُزكِّي، كالولد والوالد والأم والزوجة.

وأنت الآن تنفقين على أمك، فالواجب عليك أن تعطي أمك من مالك من باب النفقة عليها، وليس من باب الزكاة أو الصدقة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “أنت ومالك لأبيك”، وقال صلى الله عليه وسلم: “إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه.”  

 وأجاز بعض الفقهاء أن يعطي الولد أباه، وأن تعطي البنت أمها إن كان لها مال، بشرط أن يكون من مال غير النفقة الواجبة، وخاصة إن كانت الأم في حاجة، والبنت لها متطلباتها.

وإن كان الأولى أن تنفق على أمها من مالها إن لم يكن لها أخ أو أب، فإن كان للأم أخ أو زوج، فالنفقة على البنت لأمها غير واجبة.

والله أعلم

 

  • د. مسعود صبري

كانت هذه الفتوى عن ما حكم إخراج زكاة المال للأم؟ اقرأ أيضا عن حكم :

إخراج الوالد زكاة ماله لابنته الفقيرة

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى