الزكاةالعبادةالفتاوى

الصدقة من مال الزوج

ما حكم الصدقة من مال الزوج؟

  • السؤال:
 لي أخت متزوجة، وهي تعطيني أحيانا مبلغا من المال، لأخرجه صدقة لأحد أقاربنا، وأحيانا يكون المال خاصا بها، وأحيانا يكون من مال زوجها، ولكن دون علم زوجها في الحالتين، فهل يجوز لها ذلك؟

 

  • الجواب:

جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية خاصة، فإن كان معها مال، فهي حرة التصرف فيه، وليس لزوجها أو أحد من أقاربها أن يمنعها من التصرف في مالها، ولاسيما أنها تعمل عملا صالحا. فالمال الذي تخرجه أختك من مالها  الخاص يجوز لها التصدق منه دون علم زوجها.

كما يجوز لها التصدق من مال الزوج ، ولكن بشرط علمه ورضاه، ويكون شريكًا معها في ثواب الصدقة، أما إن كانت أختك قد أخرجت الصدقة من مال زوجها بدون علمه، ودون رضاه، فالثواب له، والوزر عليها؛ لأنها تصرفت في غير مالها بغير إذن صاحبه، ولو كان صاحبه هو زوجها.

والله أعلم

 

  • د. مسعود صبري

اقرأ أيضا

فتح الزوجة حساب بنكي خاص

حكم النيابة عن الزوجة في إخراج الزكاة

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى