الزكاةالعبادةالفتاوى

الزكاة للأقارب غير الوالدين

  • السؤال:
لي بعض أقاربي متزوجين، وهم فقراء، فهل يجوز لي أن أعطي زوجاتهم من مال الزكاة الذي سأخرجه؟

 

  • الجواب:

إذا كان أقاربك من الأزواج فقراء، وأنت تشعرين بحاجة زوجاتهم إلى بعض ضروريات الحياة، كالملابس والدواء، والطعام، وغيرها من سبل المعيشة، فيجوز لك أن تعطي لهن من مال الزكاة، للشراء ما يحتجن إليه.

وإن لم تكن حاجتهن ضرورية، بل ثانوية كشراء الذهب للزينة وغير ذلك، فلا يجوز.

والله أعلم

 

  • د. مسعود صبري

اقرأ أيضا

الزكاة للأخت من مالها ومال زوجها

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى