الزكاةالعبادةالفتاوى

زكاة الفطر بالقيمة

  • السؤال:
تعودت أن أخرج زكاة الفطر نقودًا، ولكن بعض زميلاتي أخبرتني أنه لا يجوز أن أخرج القيمة في زكاة الفطر، ولابد من إخراج الزكاة من غالب قوت البلد كالأرز أو التمر، وقد اضطر لشراء ذلك، ثم قد يبيع الفقير ذلك بثمن أقل، فما حكم إخراج الزكاة بالقيمة؟

 

  • الجواب:

هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر تخرج من غالب طعام أهل البلد، ولا يجوز إخراجها بالقيمة.

رأي الفقهاء

ويرى الأحناف وبعض فقهاء الصحابة والتابعين أنه يجوز إخراج القيمة للزكاة، لأن ذلك أصلح للفقراء وأنفع لهم، وقد فرضت الزكاة لتسد حاجاتهم لا أن تضر بهم، واستدلوا بحديث معاذ بن جبل: أنه كان يقول لأهل اليمن: “ائتوني بخميس أو لبيس، أيسر عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار، وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية.”

حاجة الفقير

والذي يبدو أن حاجة الفقير هي التي تحدد ما يخرجه المسلم، فإن كان الفقراء في  حاجة إلى طعام كأن يكون شحيحًا كان أنفع وأولى، فإن كان الفقير في حاجة إلى نقود تسد حاجته من الثياب وغير ذلك، فيجوز إخراج القيمة.

وعليه فإن رأيت أن  إخراج القيمة أنفع للفقير أخرجت القيمة، وإن كان الفقير في حاجة إلى طعام كان إخراج الطعام أولى.

والله أعلم

 

  • د. مسعود صبري

اقرأ أيضا

دفع زكاة الفطر نقداً

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى