الزكاةالعبادةالفتاوى

زكاة أموال الإيجار

يسأل السائل عن زكاة أموال الإيجار وكيفية احتسابها؟

السؤال:

والدي عنده محل لتأجير السيارات، وكذلك عنده عمارة سكنية، فكيف يخرج زكاة هذه الأشياء؟

 

  • الجواب:

المعدات والعقارات والسيارة المعدة للإجارة، يخرج من كسبها ولا يخرج من ذاتها، فيحسب الوالد ما يخرجه محل السيارات، وكذلك العمارة السكنية، فإن بلغ النصاب، وهو ما يعادل85 جراما من الذهب، فيخرج الزكاة.

وقد اختلف الفقهاء في نسبة الزكاة الواجب إخراجها على النحو الآتي:

  • أنها 2،5%.
  • أن الغلة تضم (في النصاب والحول) إلى ما لدى مالكي المستغلات من نقود وعروض التجارة، وتزكى بنسبة ربع العشر (2،5%).
  • 3-أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالكيها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتزكى فور قبضها بنسبة العشر (10%) قياسا على زكاة الزروع والثمار.

والله أعلم

 

  • د. مسعود صبري

اقرأ أيضا

الإيجار المنتهي بالتمليك

زكاة الذهب الكثير

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

Related Articles

Back to top button