الزكاةالعبادةالفتاوى

إخراج الزكاة في مال اليتيم

يسأل السائل عن إخراج الزكاة في مال اليتيم المكفول.

  • السؤال:

نحن نكفل يتيمًا في بيتنا، ولهذا اليتيم مال، فهل يجب أن نخرج الزكاة عنه؟

 

  • الجواب:

الراجح من أقوال الفقهاء أنه يجب في مال اليتيم الزكاة إن بلغ ماله النصاب ومر عليه عام هجري كامل، وكان المال فائضًا عن حاجته. ويستحب لمن كان عنده يتيم وله مال أن يتاجر له فيه، حتى لا تأكله الزكاة. فقد روى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: “من ولي يتيمًا فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.” [الترمذي].

 

  • د. مسعود صبري

كانت الاجابة عن  إخراج الزكاة في مال اليتيم المكفول. اقرأ أيضا

الزكاة على طالب العلم

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى