يسأل سائل عن حكم إخراج الزكاة بإطعام الفقراء
- السؤال:
هل يجوز أن آتي بالفقراء وأطعمهم، وأحسب ذلك من مال الزكاة، علمًا بأن الزكاة التي أخرجها هي مال الزكاة؟ |
- الجواب:
اختلف الفقهاء في دفع القيمة زكاة المال على النحو التالي:
- يرى فريق أنه لا يجوز الإطعام بدلاً من دفع المال، بل لابد من أن يملك الفقير مال الزكاة، ويتصرف فيه كيف يشاء.
- ويرى فريق آخر أنه يجوز إخراج قيمة الزكاة على هيئة طعام، ولكن بشروط هي:
1-أن ينوي ذلك الفعل.
2-أن يملك الفقير حقه من الزكاة.
3-أن يعرفه أن ذلك من الزكاة.
والأولى أن يعطى الفقير الزكاة في صورة أموال، ثم هو يتصرف في زكاته، إلا إذا علم المزكي بحاجة الفقير إلى شيء، فيشتريه له، كأن يعلم حاجته إلى ثياب فيشتريها له، بشرط أن يعلم الفقير أن ذلك من الزكاة.
فلا يجوز أن تطعم الفقراء، وتحسب ذلك من الزكاة.
والله أعلم
- د. مسعود صبري
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا